2014- 12- 27
|
#176
|
|
صديقة الدراسات الإسلامية
|
رد: ღ๑ஐ۩۞۩ஐ๑ღ تجمع مادة الحديث (( 1 )) وأهم مستجداتها ღ๑ஐ۩۞۩ஐ๑ღ
تنبيه
19- حكم الصلاة على المزبلة عند جمهور العلماء.
أ- تصح في كل الأحوال.
ب- لا تصح. 6م
ج- تصح مع الكراهة. الاجابة هذي خطأ ؟؟
د- تصح في السفر ولا تصح في الحضر.
التوضيح
الأحكام الفقهية المستفادة من الحديث الحديث دليل على أن الأرض كلها تصح فيها الصلاة ما عدا المقبرة وهي : التي تدفن فيها الموتى فلا تصح فيها الصلاة وظاهره سواء كان على القبر أو بين القبور وسواء كان قبر مؤمن أو كافر فالمؤمن تكرمة له والكافر بعداً من خبثه . وهذا الحديث يخصص جعلت لي الأرض كلها مسجداً الحديث. وكذلك الحمام فإنه لا تصح فيه الصلاة فقيل : للنجاسة فيختص بما فيه النجاسة منه وقيل : تكره لا غير . وقال أحمد بن حنبل : لا تصح فيه الصلاة ولو على سطحه عملاً بالحديث.
وذهب الجمهور : إلى صحتها ولكن مع كراهتهوقد ورد النهي معللاً بأنه محل الشياطين والقول الأظهر مع أحمد.
كما أنها لا تصح الصلاة في أماكن أخرى : في المزبلة والمجزرة وقارعة الطريق ومعَاطنِ الإبلِ وفوْقَ ظَهْرِ بيتِ الله تعالى لحديث ابن عمر رضي الله عنهما :
أن النبي صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّم نهى " أنْ يُصَلى في سبْعِ مَواطِن : المزْبَلَة والمجْزَرة والمقْبَرَةِ وقارعةِ الطريق والحمّام ومعَاطنِ الإبلِ وفوْقَ ظَهْرِ بيتِ الله تعالى " رواه الترمذي وضعّفَهُ.
الحكمة في النهي عن الصلاة في هذه المواطن
وقد استخراج العلماء علل النهي عن الصلاة في هذه المحلات فقيل المقبرة والمجزرة للنجاسة،وقارعة الطريق كذلك،وقيل:لأن فيها حقاً للغير فلا تصح فيها الصلاة واسعة كانت أو ضيقة لعموم النهي .ومعاطن الإبل ورد التعليل فيها منصوصاً بأنها مأوى الشياطين. وعللوا النهي عن الصلاة على ظهر بيت الله وقيدوه بأنه إذا كان على طرف بحيث يخرج عن هوائها لم تصح صلاته وإلا صحت.
إن أحسنت فمن الله، وإن أسأت أو أخطأت فمن نفسي والشيطان
|
|
التعديل الأخير تم بواسطة جوااانا ; 2014- 12- 27 الساعة 04:17 AM
|
|
|
|