عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّم : إذا تشهد أحدكم فليستعذ بالله من أربع يقول : اللهم إني أعوذُ بك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال)
الأحكام الفقهية المستفادة من الحديث:
1) الحديث : دليل على وجوب الاستعاذة مما ذكر وهو مذهب الظاهرية ويجب أيضاً في التشهد الأول عملاً منه بإطلاق اللفظ المتفق عليه وأمر طاوس ابنه بإعادة الصلاة لما لم يستعذ فيها فإنه يقول بالوجوب وبطلان صلاة من تركها والجمهور حملوه على الندب. اي يستحب