مثل ما أفاد به الاخ ابو عمر بخصوص مقدار الكفن للرجل والمرأه
في كتاب الملخص الفقهي تأليف فضيلة الشيخ/ صالح بن فوزان الفوزان صفحة رقم (154)
أحكام التكفين:-
مقدار الكفن الواجب ثوب يستر جميع الميت === هنا المقصد الميت سواء رجل أو إمرأه او صغير أو صغيره... ووضح هنا وقال:-
والمستحب تكفين الرجل في ثلاث لفائف
وتكفين المرأه في خمسة أثواب، ازار وخمار وقميص ولفافتين
وتكفين الصغير في ثوب واحد ويباح في ثلاثة أثواب
وتكفين الصغيرة في قميص ولفافتين.
انتبهوا على كلمة يجب ويستحب ويباح يمكن تجي منها على هيئة سؤال
وفق الله الجميع