|
رد: ╝◄ || تجـــمـــع مــادة || ► فقه الجنايات والحدود◄
اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ابوفهد7
الأخ الذي يسأل عن الإحصان، هل يبقى الإحصان بعد وفاة الزوجة أو الزوج أو موت احدهما موتها ؟
هاك الجواب يا رعاك الله
"...أجمع العلماء : على أن الرجم لا يكون إلا على من زنى ، وهو محصن .
ومعنى الإحصان : أن يكون قد جامع في عمره ، ولو مرة واحدة في نكاح صحيح ، وهو بالغ عاقل حر ، والرجل والمرأة في هذا سواء ، وكذلك المسلم ، والكافر ، والرشيد ، والمحجور عليه لسفه ...."
والمعنى أن الإحصان ملازم له ولها لو مات أحدهما أو حصل طلاق .
|
صح عليك
ابو فهد
|