.التعدي على الأطراف بالجرح أو القطع:
إن كان عمداً ففيه القصاص، وإن لم يكن عمداً كالخطأ وشبه العمد ففيه الدية.
- مَنْ أُقيد بأحد في النفس أقيد به في الطرف والجراح، ومن لا فلا كما سبق، فموجب القصاص في الأطراف والجراح هو موجب القصاص في النفس وهو العمد المحض، فلا قود في الخطأ وشبه العمد، بل فيهما الدية.