|
رد: ╝◄ || تجـــمـــع مــادة || ► فقه الجنايات والحدود◄
كيف يكون في قطع ثالث أصابع 30 من الإبل
وفي قطع اربع أصابع 20 من الإبل
هل نص عليها في الروض المربع أو ذكرها الدكتور
بالنسبة لي لم أجد الإجابة في الروض،
وليس هناك تفريق بين الرجل والمرأة في ديات الأعضاء وهذا ما جاء في الروض بنصه [ (وفي أصابع اليدين) إذا قطعت (الدية كأصابع الرجلين) ففيها دية إذا قطعت، (وفي كل أصبع) من أصابع اليدين أو الرجلين (عشر الدية) لحديث ابن عباس مرفوعا «دية أصابع اليدين والرجلين عشر من الإبل لكل أصبع» رواه الترمذي وصححه. (وفي كل أنملة) من أصابع اليدين، أو الرجلين (ثلث عشر الدية) ؛ لأن في كل أصبع ثلاث مفاصل، (والإبهام) فيه (مفصلان وفي كل مفصل) ]
|