هنا الرد من المحتوى ياشباب اقروا بشويش
الحديث دليل على أن الأرض كلها تصح فيها الصلاة ما عدا المقبرة وهي : التي تدفن فيها الموتى فلا تصح فيها الصلاة وظاهره سواء كان على القبر أو بين القبور وسواء كان قبر مؤمن أو كافر فالمؤمن تكرمة له والكافر بعداً من خبثه . وهذا الحديث يخصص جعلت لي الأرض كلها مسجداً الحديث.وكذلك الحمام فإنه لا تصح فيه الصلاة فقيل : للنجاسة فيختص بما فيه النجاسة منه وقيل : تكره لا غير . وقال أحمد بن حنبل : لا تصح فيه الصلاة ولو على سطحه عملاً بالحديث.
وذهب الجمهور : إلى صحتها ولكن مع كراهته وقد ورد النهي معللاً بأنه محل الشياطين والقول الأظهر مع أحمد.
كما أنها لا تصح الصلاة في أماكن أخرى : في المزبلة والمجزرة وقارعة الطريق ومعَاطنِ الإبلِ وفوْقَ ظَهْرِ بيتِ الله تعالى لحديث ابن عمر رضي الله عنهما : أن النبي صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّم نهى " أنْ يُصَلى في سبْعِ مَواطِن : المزْبَلَة والمجْزَرة والمقْبَرَةِ وقارعةِ الطريق والحمّام ومعَاطنِ الإبلِ وفوْقَ ظَهْرِ بيتِ الله تعالى " رواه الترمذي وضعّفَهُ.