القرء في الأصل هو
الوقت
(فإن طلقها فلا جناح عليهما أن يتراجعا ) " فإن طلقها "المقصود هو :
الزوج الثاني
"فلاجناح عليهما " اي الزوج الأول والمرأه
من طلق هازلا فإن الطلاق
يلزمه
الفصيل هو الطفل الذي تم فطامه سمي فصيل لأنه مفصول عن أمه .
"والوالدات يرضعن " تعرب يرضعن
خبر
ذكر الله سبحانه عدة الطلاق واتصل بذكرها ذكر الارضاع بعد ذلك ذكر عدة الوفاة ..ما السبب
لئلا يتوهم أن عدة الوفاة مثل عدة الطلاق
وجه الحكمه في جعل العدة للوفاة هذا المقدار؟
لأن الجنين الذكر يتحرك لثلاثة اشهر والانثى لاربعه ..فزاد الله على ذلك عشرا لان الجنين ربما يضعف فتتأخر حركته