سؤال 38 في الأحكام عن تنظيم النسل
سؤال يحتاج مراجعة.
السؤال يقول
38) تنظيم النسل أو منعه من دون سبب
لا يباح
محرم
والأصل هو:
إن تنظيم النسل لا بأس فيه إذا كانت اسبابه تدخل ضمن المقاصد الشرعية
مثل (مراعاة حال الاسرة وشؤونها- أو لإتمام مدة الرضاعة- أو أن تكون الزوجة ضعيفة والحمل يزيدها ضعفاً أو مرضاً... إلخ)
وفيما سوا ذلك فإن الإسلام لا يبيح المنع أو التنظيممحرم