عرض مشاركة واحدة
قديم 2014- 12- 29   #82
عذاري 700
متميزة كلية الاداب _الدراسات الأسلامية
 
الصورة الرمزية عذاري 700
الملف الشخصي:
رقم العضوية : 96845
تاريخ التسجيل: Tue Dec 2011
المشاركات: 1,696
الـجنــس : أنـثـى
عدد الـنقـاط : 2799
مؤشر المستوى: 76
عذاري 700 has a reputation beyond reputeعذاري 700 has a reputation beyond reputeعذاري 700 has a reputation beyond reputeعذاري 700 has a reputation beyond reputeعذاري 700 has a reputation beyond reputeعذاري 700 has a reputation beyond reputeعذاري 700 has a reputation beyond reputeعذاري 700 has a reputation beyond reputeعذاري 700 has a reputation beyond reputeعذاري 700 has a reputation beyond reputeعذاري 700 has a reputation beyond repute
بيانات الطالب:
الكلية: كليه الاداب
الدراسة: انتساب
التخصص: دراسات اسلاميه
المستوى: خريج جامعي
 الأوسمة و جوائز  بيانات الاتصال بالعضو  اخر مواضيع العضو
عذاري 700 غير متواجد حالياً
رد: &&&روابط تساعدنا لفهم فقه المواريث2 حياكم &&&

. من الفقهاء من اعطى الخنثى أقل النصيبين ويعطي الورثة أحسنالنصيبين :

‌أ. الحنفية

‌ب. المالكية

‌ج. الشافعية

‌د. الحنابلة

23. من الفقهاء من أعطىمتوسط النصيبين للخنثى :

‌أ. الحنفية

‌ب. المالكية

‌ج. الشافعية

‌د. الحنابلة

24. من الفقهاء من أعطىالخنثى أقل و الورثة أقل ويوقف الباقي للجميع إلى حين انكشاف حاله :

‌أ. الحنفية

‌ب. المالكية

‌ج. الشافعية

‌د. الحنابلة

25. قال العلماء يحكم بموت المفقود حين يموت أقرانه في بلدهوهو قول :

‌أ. أبي حنيفةوالشافعي

‌ب. مالك

‌ج. أحمد

‌د. بن حزم

26. بعض الفقهاء استثنى المرتد من عدم التوارثبين ملتين وهم :

‌أ. الحنفية

‌ب. المالكية

‌ج. الشافعية

‌د. الحنابلة

27. المطلقة البائن بينونهكبرى ترث زوجها مطلقا وهو قول :

‌أ. الحنفية

‌ب. المالكية

‌ج. الشافعية

‌د. الحنابلة

28. المطلقة البائن بينونهكبرى لا ترث مطلقا وهو قول :

‌أ. الحنفية

‌ب. الشافعية

‌ج. المالكية

‌د. الحنابلة

29. المطلقة البائن بينونهكبرى لا ترث إن طلقها في حال صحته وهو قول :

‌أ. الحنفية

‌ب. المالكية

‌ج. الشافعية

‌د. الحنابلة

30. المطلقة البائن بينونه كبرى ترث ما لم تتزوج وهو قول :

‌أ. الحنفية

‌ب. المالكية

‌ج. الشافعية

‌د. الحنابلة

31. في انهدام منزل تحققنا من موت الزوج وزوجتهمعا في آن واحد حكم توريثهما :

‌أ. لا توارث بينهما

‌ب. يورث الزوجالزوجة

‌ج. تورث الزوجه الزوج

‌د. يرث الأبناء إنوجدوا

32. يقع التوارث بين الزوجين في عدة الطلاق الرجعي عن :

‌أ. الحنفية

‌ب. الشافعية

‌ج. المذاهبالأربعة

‌د. الحنابلة

33. القائل : لا تقسمالتركه حتى يولد الحمل رعاية لحق الطفل هم :

‌أ. الحنفية

‌ب. المالكية

‌ج. الشافعية

‌د. الحنابلة

34. القائل : لا حصر لتقدير الحمل بل يعطى الورثة اليقين ويوقفالباقي هم :

‌أ. الحنفية

‌ب. المالكية

‌ج. الشافعية

‌د. الحنابلة

أسئلةالواجب

1. (الانكسار) في المسائل التي تحتاج إلى تصحيح , يكون في :

‌أ. سهم أصحاب القروض

‌ب. سهم العصبات

‌ج. سهم أوليالأرحام

‌د. كل ماذكر

2. من الأشياء التي لا تورث عند الفقهاء :

‌أ. حقالحضانة

‌ب. حق الشفعة

‌ج. حق الخيار في البيع

‌د. كل ما ذكر

3. مات (عبد العزيز ) عن : بنت بنت , وجد أب الأم , وترك 300دينار , ونصيب (بنت البنت ) في طريقة أهل القرابة :

‌أ. 100 دينار

‌ب. 150 دينار

‌ج. 200 دينار

‌د. 300 دينار

4. ماتت (ريحانة) عن : أخ شقيق , وأخ شقيق خنثى , وتركت 600دينار , ونصيب (الخنثى) إن لم يتضح حاله عند ( المالكية ) :

‌أ. 200 دينار

‌ب. 300 دينار

‌ج. 250 دينار

‌د. 400 دينار

5. مات (عكاشة) عن : زوجة , وابن مفقود , وأخ شقيق وترك 800دينارا ( ضع جدولا للمسألة واحسب النصيب الذي توقفه للمفقود) ونصيب الابن المفقودالذي توقفه من التركة :

‌أ. 400 دينار

‌ب. 500 دينار

‌ج. 600 دينار

‌د. 700 دينار

6. مات (عبد الله ) عنزوجة حامل , وترك 800 دينار , فإذا انفصل الحمل حيا , يكون نصيب الزوجة من التركة :

‌أ. 100 دينار

‌ب. 200 دينار

‌ج. 400 دينار

‌د. 700 دينار

7. مات (عبد الرحمن ) عن : 6 أبناء ذكور , وترك 600 دينار وقبل قسمة التركة مات 3 من أبنائه وهم بلا زوجات ولاأبناء , فيكون نصيب كل ابن من الأبناء الباقين :

‌أ. 100 دينار

‌ب. 200 دينار

‌ج. 300 دينار

‌د. 400 دينار

8. تزوج (زين) من (زينة) وفي الأسبوع الأول للزفاف لم تحملفطلقها , وبعد يومين من طلاقها , مات (زين) وترك 1000 دينار , ويكون نصيب مطلقته (زينه) من التركة :

‌أ. 800 دينار

‌ب. 400 دينار

‌ج. 250 دينار

‌د. 350 دينار

9. رجل مسلم تزوج من امرأةنصرانية , فطلقها قبل وفاته , لكنها أسلمت في أثناء العدة فإنها ترث عند :

‌أ. الحنفية

‌ب. المالكية

‌ج. الشافعية

‌د. الحنابلة