. من الفقهاء من اعطى الخنثى أقل النصيبين ويعطي الورثة أحسنالنصيبين :
أ. الحنفية
ب. المالكية
ج. الشافعية
د. الحنابلة
23. من الفقهاء من أعطىمتوسط النصيبين للخنثى :
أ. الحنفية
ب. المالكية
ج. الشافعية
د. الحنابلة
24. من الفقهاء من أعطىالخنثى أقل و الورثة أقل ويوقف الباقي للجميع إلى حين انكشاف حاله :
أ. الحنفية
ب. المالكية
ج. الشافعية
د. الحنابلة
25. قال العلماء يحكم بموت المفقود حين يموت أقرانه في بلدهوهو قول :
أ. أبي حنيفةوالشافعي
ب. مالك
ج. أحمد
د. بن حزم
26. بعض الفقهاء استثنى المرتد من عدم التوارثبين ملتين وهم :
أ. الحنفية
ب. المالكية
ج. الشافعية
د. الحنابلة
27. المطلقة البائن بينونهكبرى ترث زوجها مطلقا وهو قول :
أ. الحنفية
ب. المالكية
ج. الشافعية
د. الحنابلة
28. المطلقة البائن بينونهكبرى لا ترث مطلقا وهو قول :
أ. الحنفية
ب. الشافعية
ج. المالكية
د. الحنابلة
29. المطلقة البائن بينونهكبرى لا ترث إن طلقها في حال صحته وهو قول :
أ. الحنفية
ب. المالكية
ج. الشافعية
د. الحنابلة
30. المطلقة البائن بينونه كبرى ترث ما لم تتزوج وهو قول :
أ. الحنفية
ب. المالكية
ج. الشافعية
د. الحنابلة
31. في انهدام منزل تحققنا من موت الزوج وزوجتهمعا في آن واحد حكم توريثهما :
أ. لا توارث بينهما
ب. يورث الزوجالزوجة
ج. تورث الزوجه الزوج
د. يرث الأبناء إنوجدوا
32. يقع التوارث بين الزوجين في عدة الطلاق الرجعي عن :
أ. الحنفية
ب. الشافعية
ج. المذاهبالأربعة
د. الحنابلة
33. القائل : لا تقسمالتركه حتى يولد الحمل رعاية لحق الطفل هم :
أ. الحنفية
ب. المالكية
ج. الشافعية
د. الحنابلة
34. القائل : لا حصر لتقدير الحمل بل يعطى الورثة اليقين ويوقفالباقي هم :
أ. الحنفية
ب. المالكية
ج. الشافعية
د. الحنابلة
أسئلةالواجب
1. (الانكسار) في المسائل التي تحتاج إلى تصحيح , يكون في :
أ. سهم أصحاب القروض
ب. سهم العصبات
ج. سهم أوليالأرحام
د. كل ماذكر
2. من الأشياء التي لا تورث عند الفقهاء :
أ. حقالحضانة
ب. حق الشفعة
ج. حق الخيار في البيع
د. كل ما ذكر
3. مات (عبد العزيز ) عن : بنت بنت , وجد أب الأم , وترك 300دينار , ونصيب (بنت البنت ) في طريقة أهل القرابة :
أ. 100 دينار
ب. 150 دينار
ج. 200 دينار
د. 300 دينار
4. ماتت (ريحانة) عن : أخ شقيق , وأخ شقيق خنثى , وتركت 600دينار , ونصيب (الخنثى) إن لم يتضح حاله عند ( المالكية ) :
أ. 200 دينار
ب. 300 دينار
ج. 250 دينار
د. 400 دينار
5. مات (عكاشة) عن : زوجة , وابن مفقود , وأخ شقيق وترك 800دينارا ( ضع جدولا للمسألة واحسب النصيب الذي توقفه للمفقود) ونصيب الابن المفقودالذي توقفه من التركة :
أ. 400 دينار
ب. 500 دينار
ج. 600 دينار
د. 700 دينار
6. مات (عبد الله ) عنزوجة حامل , وترك 800 دينار , فإذا انفصل الحمل حيا , يكون نصيب الزوجة من التركة :
أ. 100 دينار
ب. 200 دينار
ج. 400 دينار
د. 700 دينار
7. مات (عبد الرحمن ) عن : 6 أبناء ذكور , وترك 600 دينار وقبل قسمة التركة مات 3 من أبنائه وهم بلا زوجات ولاأبناء , فيكون نصيب كل ابن من الأبناء الباقين :
أ. 100 دينار
ب. 200 دينار
ج. 300 دينار
د. 400 دينار
8. تزوج (زين) من (زينة) وفي الأسبوع الأول للزفاف لم تحملفطلقها , وبعد يومين من طلاقها , مات (زين) وترك 1000 دينار , ويكون نصيب مطلقته (زينه) من التركة :
أ. 800 دينار
ب. 400 دينار
ج. 250 دينار
د. 350 دينار
9. رجل مسلم تزوج من امرأةنصرانية , فطلقها قبل وفاته , لكنها أسلمت في أثناء العدة فإنها ترث عند :
أ. الحنفية
ب. المالكية
ج. الشافعية
د. الحنابلة