2014- 12- 29
|
#178
|
|
أكـاديـمـي ذهـبـي
|
رد: التجمّع النهائي لمادة "النظام الأجتماعي في الأسلام"
في حال القتل الخطأ ونحوة, أو تنازل ولي المقتول عمداً عن القصاص وقبولة الدية , لفتكون دية المرأة النصف من دية الرجل ليس لان المرأة انسانيتها غير انسانية الرجل ولكن تكون الدية هنا تعويضا للضرر الذي الم باسرة المقتول والخسارة التي حلت بهم . فخسارة الاولاد والزوجة بفقدها لاب المكف بالانفاق عليهم وتعليمهم غير خسارة الزوج والاولاد بفقد الزوجة التي لم تكلف بالانفاق عليهم ولا على نفسها , فالاولى خسارة مالية والثانية خسارة معنوية , والخسارة المعنوية لا تعوض بمال.
|
|
|
|
|
|