عرض مشاركة واحدة
قديم 2014- 12- 29   #286
أبو عبد المحسن
متميز كلية الاداب _الدراسات الأسلامية
 
الصورة الرمزية أبو عبد المحسن
الملف الشخصي:
رقم العضوية : 113980
تاريخ التسجيل: Thu Jul 2012
المشاركات: 1,170
الـجنــس : ذكــر
عدد الـنقـاط : 3374
مؤشر المستوى: 69
أبو عبد المحسن has a reputation beyond reputeأبو عبد المحسن has a reputation beyond reputeأبو عبد المحسن has a reputation beyond reputeأبو عبد المحسن has a reputation beyond reputeأبو عبد المحسن has a reputation beyond reputeأبو عبد المحسن has a reputation beyond reputeأبو عبد المحسن has a reputation beyond reputeأبو عبد المحسن has a reputation beyond reputeأبو عبد المحسن has a reputation beyond reputeأبو عبد المحسن has a reputation beyond reputeأبو عبد المحسن has a reputation beyond repute
بيانات الطالب:
الكلية: جامعة الملك فيصل
الدراسة: انتساب
التخصص: دراسات إسلامية
المستوى: خريج جامعي
 الأوسمة و جوائز  بيانات الاتصال بالعضو  اخر مواضيع العضو
أبو عبد المحسن غير متواجد حالياً
رد: ღ๑ஐ۩۞۩ஐ๑ღ تجمع مادة(( التفسير1 ))وأهم مستجداتها ღ๑ஐ۩۞۩ஐ๑ღ ‏ ‏


- ولا تجعلوا الله عرضة : الرجل يحلف عن الإمتناع عن فعل الخير ..
- أن تبروا : عطف بيان لأيمانكم.
- اللغو : قول الرجل لا والله وبلى والله (غير معتقد اليمين).
- تحريم الإكثار من الحلف.
- المؤاخذة تكون في الأيمان المنعقدة.
- (لا يؤاخذكم الله باللغو .. ) : نزلت في قول الرجل لا والله وبلى والله ..
- يؤلون : يحلفون.
- تحديد الإيلاء بأربعة أشهر لا تزيد عنها.

- الجمهور في مدة الإيلاء :
1- إذا حلف أن لا يجامع أمرأته (أكثر) من أربعة أشهر كان (إيلاء).
2- إذا حلف أن لا يجامع أمراته (أقل من أربعة أشهر) كانت (يمينًا) محضًا.

- إيلاء العبد والحر :
1- الشافعي وأحمد : إيلاء العبد كالحر.
2- مالك وأبو حنيفة : شهران.

3- الشعبي : نصف إيلاء الحرة.

- الفيء : الجماع؛ لمن لا عذر له , وقال أحمد : إذا أشهد على فيئته بقلبه في حال العذر جاز.
- إذا فاء المولي بالجماع فعليه الكفارة.
- لا تطلق بمضي أربعة أشهر لقوله (فإن عزموا الطلاق).
- القرء في الأصل (الوقت).

- المطلقات وعدتهن:

1- المطلقة قبل الدخول بها : (فما لكم من عدة تعتدونها).
2- المطلقة الحامل : (وأولات الأحمال أجهلن أن يضعن حملهن).
3- الآيسة : (ثلاثة أشهر).
4- المطلقات من عداهن : (ثلاثة قروء).
5- المتوفى عنها زوجها : (أربعة أشهر وعشرا)؛ فإذا كانت حامل قال الجمهور : فأجلها أن تضع حملها , وعلى قول آخر : تعتد بأبعد الأجلين , يعني "الوضع أو الأربعة أشهر وعشرا" .
6- المختلعة : القول الأول : حيضة واحدة ؛ وهو أختيار الشوكاني ؛ القول الثاني : ثلاثة قروء , وهو قول الجمهور؛ وسبب هذا الخلاف بسبب : هل الخلع طلاق أم فسخ؟ فالجمهور قالوا طلاق لذا له عدة المطلقة , ومن عداهم قالوا فسخ واختاروا الحيضة - والله أعلم.


يتبع ..