2014- 12- 29
|
#290
|
|
متميز كلية الاداب _الدراسات الأسلامية
|
رد: ღ๑ஐ۩۞۩ஐ๑ღ تجمع مادة(( التفسير1 ))وأهم مستجداتها ღ๑ஐ۩۞۩ஐ๑ღ
- قال الشوكاني لدفع الخلاف ورفع النزاع في المشترك اللفظي يقال : تنقضي عدة المطلقة بثلاث حيض أو بثلاث أطهار.
- الكتمان : يعني الحيض أو الحمل , ووجه النهي : الإضرار بالزوج.
- (والمطلقات بتربصن ..) نزلت : في أسماء بنت يزيد بن السكن الأنصارية.
- القرء أو القروء:
1- أهل الكوفة والحنابلة : الحيض.
2- أهل الحجاز والشافعية : الأطهار.
- الطلاق وقت الطهر , وليس وقت الحيض.
- إن أرادوا إصلاحًا : الشرط هنا : لحث الأزواج على مقصد الإصلاح والزجر عن الضرار.
- قروء : بتشــــديد الواو : نافع.
- (تلك حدود الله) : أي أحكام النكاح والفراق المذكورة.
- (فإن طلقها) يعني الثالثة.
- تنكير (شيئًا) للتحقير.
- لا يجوز أخذ شيء من مال المرأة فضلاً عن المهر الذي دفع لها , ولا الشيء اليسير , دون رضاها.
- يجوز أخذ ما افتدت به إذا آرادت هي الخلع .
- الخلع في الإسلام : جــائز.
- (فإن طلقها) يعني الزوج الثاني (فلا جناح عليهما) أي الزوج الأول والمرأة.
- (فلا جناح عليهما فيما افتدت به) نزلت : في ثابت بن قيس وحبيبة.
- مرتان : إشارة إلى أنه ينبغي أن يكون الطلاق (مرة بعدة مرة) لا دفعة واحدة.
- (حتى تنكح زوجًا غيره) : لابد مع العقد الوطء.
يتبع ..
|
|
|
|
|
|