|
رد: التجمّع النهائي لمادة "النظام الأجتماعي في الأسلام"
اقتباس:
47-تنصيف دية المراة
ا-ليس هناك خلاف بين الفقهاء في التنصيف
ب-هناك قول فقهي بتساوي الديه
ج-ليس هناك خلاف بين الفقهاء في التساوي
د-جميع ماسبق خطأ
|
يلحس المخ هالسؤال ايش الصح ؟
اقتباس:
قد سوَّى الإسلام بين الرجل والمرأة في الكرامة والإنسانية، فهما في ذلك سواء، ولهذا في حال الاعتداء على النفس عمداً يقتل
القاتل بالمقتول، سواء أكان القاتل رجلاً أو إمرأة، أو المقتول رجلاً أو إمرأة.
كما أن الإسلام لم يُفرق في دية الجنين بين كونه ذكراً أو أنثى، حيث قضى فيه رسول الله "بغرة عبد أو أمة" ، باعتباره نفسا،ً
وفيها دية .
تكون دية المرأة- أحيان ا-ً مساوية لدية الرجل، بل هناك من يقول بتساوي دية الرجل والمرأة في جميع الأحوال ، وعلى كل
حال فإن الدية وتنصيفها، لا علاقة له بإنسانية المرأة، ولا ينتقص ذلك من كرامتها-على ما مرَّ
|
|