|
رد: ღ๑ஐ۩۞۩ஐ๑ღ تجمع مادة((فقه المواريث 1 ))وأهم مستجداتها ღ๑ஐ۩۞۩ஐ๑ღ
اقتباس سفانه لااسئلتهم في الاختبار
اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة سُفَـــــانَة
الحل النهائي بإذن الله لأسئلة اختبار فقه المواريث 1
(1) يُحجَب ( الإخوة لأم ) عن الإرث ، عند وجود :
أ- الأب .
ب- الجدّ .
ج- الابن .
د- كل من ذكر .
(2) يختلف ميراث ( الإخوة لأم ) عن ميراث ( الإخوة الأشقاء ) في أنهم :
أ- ( الإخوة لأم ) يرثون بالفرض ، لا بالتعصيب .
ب- ( الإخوة لأم ) الذكر والأنثى يرثون بالتساوي .
ج- ( الإخوة لأم ) لا تحجبهم الواسطة ، وهي الأم .
د- كل من ذكر .
(3) نصيب ( الزوجة ) مع وجود ( ولد الزوج ) :
أ- 8 / 1.
ب- 4/1.
ج- 6/1.
د- 3/1.
(4) ( الزوجة ) في الميراث :
أ- لا تحجب أحداً .
ب- لا تحجب حجب حرمان .
ج- للزوجات المتعددات نصيب الزوجة الواحدة .
د- كل من ذكر .
(5) تستحق ( الأم ) ( الثلث ) من الميراث عند :
أ- عدم وجود الفرع الوارث .
ب- عدم وجود اثنين أو أكثر من الإخوة .
ج- عدم كون ( المسألة عمرية غراوية ).
د- كل ما ذكر .
(6) ( الجدة الصحيحة ) ذات ( القرابتين ) ، إذا لم يكن دونها ( أم ) :
أ- لها السدس فقط .
ب- لها السدسان .
ج- لها النصف .
د- محجوبة ، فلا ترث شيئاً .
(7) مات ( كِنانة ) عن أب ، و 3 جدات ، و ( الجدة ) التي ترث هي :
أ- أم أب .
ب- أم أم .
ج- أم أم الأم .
د- كل من ذكر .
(8) نصيب ( البنت ) الواحدة عند انفرادها عن ( المعصّب ) :
أ- 8 /1 .
ب- 4/ 1 .
ج- 2/1 .
د- 6/1 .
(9) ....................غير موجود .......................
(10) نصيب (الاثتين) من (بنات الابن ) عند وجود المعصب :
أ- 3/2 .
ب- 3/1 .
ج- 2/1 .
د- 6/1 .
(11) مات ( مضر ) عن : زوجة ، وأب ، وأم ، وبنت ابن ، ونصيب ( بنت الابن ) هو :
أ- 8/1 .
ب- 4/1 .
ج- 2/1 .
د- 3/1 .
(12) ( الأخت ) تحجب :
أ- بالأب .
ب- بالابن .
ج- بابن الابن .
د- كلّ ما ذكر .
(13) قال تعالى في سورة النساء ، الآية 176 : ( فإن كانتا اثنتين فلهما الثلثان مما ترك ) ....مفقود ....
أ- بنات الابن .
ب- الاخوات لأم .
ج- الأخوات الشقيقات .
د- كلّ ما ذكر .
(14) من حالات كون ( الأخت الشقيقة ) ( عصبة مع الغير ) ، أن تكون ( عصبة ) :
أ- مع البنت الواحدة .
ب- مع البنتين .
ج- مع بنت الابن .
د- كلّ ما ذكر .
(15) نصيب ( الأخت الشقيقة ) الواحدة عند عدم وجود ( المعصِّب ) :
أ- 2/1 .
ب- 4/1 .
ج- 3/1 .
د- 6/1 .
(16) نصيب ( الأخت لأب ) الواحدة عند عدم وجود ( المعصِّب ) :
أ- 8/1 .
ب- 4/1 .
ج- 2/1 .
د- 6/1 .
(17) نصيب (الأختين الشقيقتين) عند عدم وجود الأخ (المعصِّب) :
الثلثان
(18) ...............مفقود ...................
(19) مات ( عدنان ) عن زوجة ، وجدة ، وأخت شقيقة ، وميراث ( الأخت الشقيقة ) :
أ- 3/1.
ب- 10/1.
ج- 2/1.
د- 6/1.
(20) اختر تتمة قوله صلى الله عليه وسلم : ( اجعلوا الأخوات مع البنات ....:
أ- تعصيباً ).
ب- شركاء ).
ج- عصبة ).
د- ورثة ) .
(21) مات رجل عن بنتين ، واختين شقيقتين وميراث ( الاختين الشقيقتين ):
أ- النصف .
ب- الثلثان .
ج- شركاء في الثلث .
د- هما عصيبة .
(22) مات ( أمامة ) عن ( بنتين ) و ( ولد ذكر )، وترك (4000) ريال ، وحصة ( الولد ) هي :
أ- ألف .
ب- ألفان .
ج- 3 آلاف .
د- 4 آلاف .
(23) من صفات ( العصبة ) في علم المواريث :
أ- يحوز التركة كلها إذا انفرد .
ب- يأخذ ما أبناء أصحاب الفروض .
ج- إذا لم يبق أصحاب الفروض شيئاً ، فلا يأخذ شيئاً .
د- كل مل ذكر .
(24) من جهات ( العصبة ) في علم المواريث :
أ- البنوة .
ب- الأبوة .
ج- الأخوة .
د- كل ما ذكر .
(25) سميت ( المسألة المشتركة ) بهذا الاسم :
أ- لاشتراك الإخوة الأشقاء و الإخوة لأم .
ب- لاشتراك الأم والجدّة .
ج- لاشتراك الأم والأب .
د- لاشتراك الأب والجد العصبي .
(26) من صفات ( العصبة بغيره ):
أ- أنها أنثى .
ب- أنها ذات فرض .
ج- أنها وجد معها ذكر من درجتها .
د- كل ما ذكر .
(27) من أنواع ( العصبة مع غيره ):
نوعين :
أخت شقيقة مع البنت أو مع بنت الابن وإن نزل .
الأخت لأب مع البنت أو مع بنت الابن وإن نزل .
أ- أخت شقيقة مع بنت .
ب- أخت لأب مع بنت .
ج- ..................
(28) المقصود بمصطلح ( حجب نقصان ) أن ينتقل نصيب الوارث إلى :
أ- عدم الإرث مطلقاً .
ب- النصف من نصيبه .
ج- نصيب أقل من نصيبه .
د- كل من ذكر .
(29) من أمثلة ( حجب الحرمان ):
أ- ابن يحجب ابن الابن .
ب- أخ شقيق يحجب الأخ لأب .
ج- أب يحجب الجدّ .
د- كل ما ذكر .
(30) ماتت ( أروى ) عن : ابن ، وابن ابن ، وأخ لأب ، وتركت (9000) ريال ، وحصة ( الأخ لأب ):
أ- ألف .
ب- ألفان .
ج- 3 آلاف .
د- لا شيء .
(31) علم المواريث هو :
أ- قواعد فقهيه .
ب- قواعد حسابية .
ج- قواعد فقهيه وحسابيه .
د- قواعد عرفية .
(32) الفرائض جمع فريضة، وسميت بذلك لأنها :
أ- مشتقة من الفرض وهو القطع .
ب- مفروضة من الشارع الحكيم .
ج- وصفت بقوله تعالى ( فريضة من الله ).
د- كل ما ذكر .
(33) الإرث يعمل على :
أ- تفتيت الثروة .
ب- تجميع الثروة .
ج- تكديس الثروة في يد فرد أو جهة .
د- كل ما ذكر .
(34) الإرث في الإسلام :
أ- إجباري على المورث فقط .
ب- إجباري الوارث فقط .
ج- إجباري على الـمُّوَرِّث و المورث معاً .
د- اختياري للمورث و للموارث .
(35) و ( 36 ) ...........مفقود ...........
(37) اختر تتمة قوله صلى الله عليه وسلم :( ليس لقاتل ...:
أ- ورثة ) .
ب- حق ) .
ج- ميراث ).
د- وليّ ) .
(38) من شروط الميراث :
أ- موت الموروث .
ب- حياة الوارث عند موت الموروث .
ج- ألا يقوم بالوارث واحد من موانع الارث .
د- كل ما ذكر .
(39) من أنواع القتل الجاري مجرى الخطأ:
أ- أن ينقلب النائم على إنسان فيقتله .
ب- القتل الصادر من صبي .
ج- القتل الصادر من مجنون .
د- كل ما ذكر .
(40) من أنواع ( القتل بحق ) :
أ- القتل قصاصاً .
ب- القتل حداً .
ج- القتل دفاعاً عن النفس .
د- كل ما ذكر .
(41) اختر تتمة قوله - صلى الله عليه وسلم :( لا يرث المسلم الكافر ، ولا الكافر ......:
أ- الفاسق ).
ب- الظالم ).
ج- المسلم ).
د- المنافق ).
(42) مات رجل مسلم عن أب كافر ، وأم مرتدة ، وزوجة كتابية ، وابن مسلم حر ، فميراثه :
أ- لأبيه الكافر .
ب- لأمه المرتدة .
ج- لزوجته الكتابية .
د- لابنه المسلم الحر .
(43) من التابعين الذين برعوا في علم الفرائض :
أ- سعيد بن جبير .
ب- سعيد بن المستيب .
ج- عبيدة السلماني .
د- كل ما ذكر .
(44) الموروث من أركان الميراث الثلاثة ، وهو يشمل :
أ- المال النقدي .
ب- المال العيني .
ج- العقارات .
د- كل ما ذكر .
(45) المطلقة (طلاقا رجعيا) ومات زوجها أثناء عدتها :
أ- ترث باتفاق الأئمة الأربعة جميعا لبقاء الزوجية.
ب- ترث عند الشافعية فقط .
ج- ترث عند الحنابلة فقط .
د- لاترث مطلقا .
(46) من موانع الميراث :
أ- الرق .
ب- القتل .
ج- اختلاف الدين .
د- كل ما ذكر .
(47) من انواع الرقيق المحروم من الميراث :
أ- الفن .
ب- المبعض .
ج- المكاتب .
د- كل ما ذكر .
(48) من انواع القتل بالتسبب :
أ- أن يضع السم في الطعام .
ب- أن يحرض القاتل على القتل .
ج- أن يشهد شهادة زور تؤدي إلى قتل .
د- كل ما ذكر .
(49) من موانع الارث الفرعية :
أ- الردة .
ب- اختلاف الدار .
ج- ولد اللعان .
د- كل ما ذكر .
(50) حالات إرث ( الزوج ) متعددة ، فقد يرث :
أ- النصف .
ب- الثلث .
ج- السدس .
د- كل ما ذكر .
(51) قال تعالى في سورة النساء :( ولكم نصف ما ترك أزواجكم ). و :
أ- الأزواج .
ب- الزوجات .
ج- الآباء .
د- الأبناء .
(52) فرض ( ثلث الباقي ) أي ثلث باقي المال ، يأخذه :
أ- الزوج .
ب- الزوجة .
ج- الأم .
د- البنت .
(53) الوارثون من الرجال :
أ- سبعة .
ب- ثمانية .
ج- تسعة .
د- عشرة .
(54).............مفقود .................
(55) ماتت ( آمنة ) عن زوج ، وابن ، وعم ، فإن الزوج يرث :
أ- الربع .
ب- الثلث .
ج- النصف .
د- لا يرث شيئاً لأنه محجوب بالابن .
(56) حالات ارث ( الأب ) متعددة ومنها :
أ- السدس .
ب- التعصيب .
ج- السدس والتعصيب .
د- كل ما ذكر .
(57) ماتت ( حليمة ) عن زوج ، وأب ، وابن ، فان نصيب ( الأب ) من الإرث :
أ- السدس .
ب- النصف .
ج- هو عصبة .
د- لا يرث شيئاً لانه محجوب بالابن .
(58) ماتت ( سودة ) عن زوج ، وجد ، ونصيب ( زوجها ) من الإرث :
أ- الربع .
ب- النصف .
ج- الثمن .
د- لا يرث شيئاً .
(59) الجد الصحيح الوارث هو ( الجد العصبي ) ، وامثاله :
أ- أبو الأب .
ب- أبو الأم .
ج- أبو أم الأب .
د- أبو أب الأم .
(60) حالات ارث ( الجد الصحيح ) متعددة ، فقد يرث :
أ- السدس .
ب- التعصيب .
ج- السدس والتعصيب .
د- كل ما ذكر .
(61) ( الجد الصحيح ) يرث ( بالمقاسمة ) مع :
أ- الإخوة الأشقاء .
ب- الأخوات الشقيقات .
ج- الإخوة لاب .
د- كل ما ذكر .
(62) الأنثى في الإرث تعتبر رأسا والذكر يعتبر راسين ، فعدد رؤوس ( الجد والأخ الشقيق والأخت ......
أ- ثلاثة .
ب- أربعة .
ج- خمسة .
د- ستة .
(63) مات ( هاشم ) عن ( جد ، و2 أخت لأب ) ، فعدد رؤوس ورثته هو :
أ- اثنان .
ب- ثلاثة .
ج- أربعة .
(64) مات ( قصي ) عن ( جد ، و4 إخوة أشقاء ذكور ) فعدد رؤوس ورثته :
أ- أربعة .
ب- ستة .
ج- ثمانية .
د- عشرة .
(65) ماتت ( خديجة ) عن زوج ، وجد، وابن ، وإن نصيب ( الجد ) من الإرث هو:
أ- السدس .
ب- النصف .
ج- هو عصبة .
د- لا يرث شيئاً .
(66) ( الجد الصحيح ) مع ( الإخوة ) في قول أبي بكر - رضي الله عنه - وأبي حنيفة - رحمه الله تعالى :
أ- يحجب الإخوة جميعاً .
ب- يحجبه الإخوة .
ج- له السدس فقط .
د- يقاسمهم كواحد منهم .
(67) قال زيد بن ثابت - رضي الله عنه - في حالة (الجد) مع (الإخوة)، بوجود ( صاحب فرض ) ، يفرض للجد :
أ- 2/1.
ب- 3/1.
ج- 4/1.
د- 6/1.
(68) مات رجل عن ( جد صحيح ) و ( أخت شقيقة )، وترك (6000) وحصته معها ( بالمقاسمة ):
أ- 3 آلاف .
ب- 4 آلاف .
ج- 5 آلاف .
د- 6 آلاف .
(69) ( أصحاب الفروض ) الممكن اجتماعهم في مسألة ( الجد مع الإخوة ) :
أ- الزوج .
ب- الأم .
ج- البنت .
د- كل من ذكر .
(70) في قوله تعالى ( وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت ) . المقصود بـ( الأخ والأخت ) هنا :
أ- الإخوة لأم .
ب- الإخوة لأب .
ج- الإخوة الأشقاء .
د- كل من ذكر .
(71) ( الصحابي ) الذي نزلت في ابنتيه ( آية المواريث ) التي بينت نصيب ( البنتين ) هو :
أ- سعد بن الربيع – رضي الله عنه .
ب- سعد بن معاذ – رضي الله عنه .
ج- سعد بن عبادة – رضي الله عنه .
د- سعد بن خيثمة – رضي الله عنه .
ملحوظة : تشمل هذه الأسئلة جميع أسئلة المراجعة الموجودة بالخدمات الطلابية
:
:
أستودعكم الله أختكم سفانة
:
|
|