|
رد: التجمّع النهائي لمادة "النظام الأجتماعي في الأسلام"
اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة جامع الكلمة
الرابع : موافقة الولي، وهو أن يعقد للمرأة وليها؛ كأبيها وأخيها، فلو زوجت المرأة نفسها، أو زوجت غيرها كابنتها أو أختها، أو
وكلت غير وليها في تزويجها ولو بإذن وليها لم يصح النكاح في الحالات الثلاث، وذلك لما يأتي : 1 أن الله تعالى خاطب الأولياء بالنكاح فقال: وَأَنْكِحُواْ الأيََامَى مِنْكُمْ .] ]النور: 35
5 حديث أبي موسى الأشعري أن النبي قال:}لا نكاح إلا بولي{،
|
صح عليك
|