المحاضرة الخامسة...........
الطلاق...
في اللغة....حل الوثاق مشتق من الاطلاق وهو الترك والارسال
يقال طلق اليد اي كثير البذل والعطاء
في الاصطلاح....حل قيد النكاح/حل العصمة المنعقدة بين الزوجين بألفاظ مخصوصة
له 5 احكام ....التحريم والاباحة والايتحباب والكراهية والوجوب
الاول حرام ......اذا كان الطلاق بدعة اي بلفظ ثلاثا دفعة واحدة او في حيض او في طهر جامعها فيه
الثاني مباح...اذا ترتب على استمرار زواجهم ضرر فيهم
الثالث مستحب....اذا كانت الزوجة سليطة اللسان مؤذية للزوج واهله او خافوا عدم اقامة حدود الله
الرابع مكروه ....اذا كانت حياتهم مستقيمة وماله حاجة الطلاق
الخامس واجب.....وذلك في طلاق المولي وأبى الفينة وطلاق الحكمين في الشقاق وطلاق الملاعن او كان الرجل عنينا
لكن الاصل الاباحة في اغلب الاحوال
الحكمة من الطلاق......اذا تعسرت الحياة الزوجية لأن الدين الاسلامي دين عدل وحكمة