اقسام الطلاق.............5 اقسام
اولا ....من حيث المشروعية نوعين
أ/الطلاق السني ..يكون في طهر لم يمسها فيه
ب/الطلاق البدعة...وهو يخالف السنة ومثل ماقلنا اول تكون حائض او في طهر جامعها فيه او بلفظ ثلاثا
ثانيا.....من حيث بقاء الزوجة او عدمها...نوعين
أ/الرجعي...يملك فيه الزوج مراجعة زوجته مادامت في العدة اذا طلقها طلقة او طلقتين بدون مهر ولا شهود ولا عقد ولا حتى رضاها
ب/البائن....وهو نوعين صغرى وكبرى
الصغرى.. ارجاع المطلقة واحدة او طلقتين اذا انقضت عدتها بمهر وعقد ورضاها
الكبرى..ارجاع المطلقة ثلاثا يكون فيه التحليل ودخولها به حقيقيا اي يموت عنها او يطلقها وترجع للأول
ثالثا....من حيث الصيغة....وهي نوعين
أ/منجزة ...اي ليست معلقة على شئ ولا مضافة الى زمن معين فيقع الطلاق في الحال
ب/معلقة على أمر ممكن ...ان يحصل عند حصول شرط معلق كأن يقول انت طالق اذا سويتي كذا......او معلقة على امر مستحيل مثل قوله انت طالق اذا دخل الجمل في سم الخياط ...وهذا فيه خلاف اظهره انه لايقع
رابعا....من حيث العدد ...للزوج ثلاث طلقات ويجعلها متفرقات
خامسا....من حيث الالفاظ....اما صريحا تدل عليه دون قرائن ولا تحتاج الى نية الطلاق