5 - عدة المطلقه التي تحيض هي :
أ - ثلاثه أشهر وعشرة
ب - اربعة اشهر وعشرة
ج - ثلاثه أشهر
د - ثلاثة قروء
وهذا خطا الجواب الصح ثلاث قروء اتوقع
أولا ا: العدة بالأشهر و النساء المعتدات بالأشهر صنفان :
) أ( المطلقة التي لا تحيض ، سواء كانت يائسة كالكبيرة في السن) 2( أو كانت لا تحيض لصغرها و عدتهن ثلاثة أشهر ،
لصريح الآية : وَاللاَّئِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِن نِّسَآئِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلاَثَةُ أَشْهُرٍ وَاللاَّتِي لَمْ يَحِضْنَ ] ] الطلاق: 4
)ب ( المتوفى عنها زوجها ، إذا لم تكن حاملا و عدتها أربعة أشهر و عشرة أيام ، للآية وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنكُمْ وَيَذَرُونَ
أَزْوَاجاً يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْراً . ] ] البقرة : 244
ثاني اا: العدة بالقُرُوء و القروء جمع قُرء و اختلف العلماء فيه ، فقيل : هو الحيض ، وقيل: هو الطُّهر) 1( و المعتدات
بالقُرُوء هن ذوات الحيض ، أي كل امرأة مطلقة تحيض ، و دليل ذلك الآية : وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلاَثَةَ
قُرُوءٍ .) )البقرة: 225
ثالث اا: المعتدات بوضع الحمل , وهي : كل إمرأة حامل من زوج إذا فارقها الزوج بطلاق أو فسخ أو موت فعدتها
بتمام وضع الحمل ، لصريح الآية : وَأُوْلاَتُ الأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَن يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ . ) )الطلاق: 4
.