ينعقد النكاح بلفظ )الإنكاح والتزويج( بصيغة الماضي للدلالة على العزم، وهما اللفظان الصريحان في النكاح،
ولا يصح أن ينعقد بغيرهما من الألفاظ، كالهبة والتمليك،
لأن الزواج عقد يعتبر فيه النية مع اللفظ الخاص به،
ولو كان بغير العربية، أما الأخرس فتعتبر إشارته المعهودة .