|
رد: ( حقيبه خاصة لمادة النظام الاجتماعي في الأسلام )
اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة بندر99
22) كناية الطلاق تحتاج لـ :
نية الطلاق
قرينة الطلاق
نية الزوج أو القرينة
النية والقرينة مجتمعتين
|
السؤال هذا ليه الاغلب اختار النيه والقرينه مجتمعتين
الصح نية الزوج او القرينه
نصاً من الملزمه
1- يكون الطلاق من حيث الألفاظ إما صريحاً بألفاظ تدل عليه دون قرائن ولا تحتاج إلى نية الطلاق
2- يكون الطلاق بألفاظ الكنايه تحتمل معنى الطلاق ومعنى غيره , لا يقع الطلاق بها إلا إذا نوه الزوج او كانت هناك قرينه
لا يقع الطلاق بالفاظ الكنايه مالم ينوه الزوج او تقوم على قرينه عليه
مو لازم تجتمع
الطلاق يكون
لفظ لا يوجد به قرينه ولانيه
او كنايه لابد قرينه أو نيه
|