|
رد: ( حقيبه خاصة لمادة النظام الاجتماعي في الأسلام )
اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة حلم المشاعر
السؤال هذا ليه الاغلب اختار النيه والقرينه مجتمعتين
الصح نية الزوج او القرينه
نصاً من الملزمه
1- يكون الطلاق من حيث الألفاظ إما صريحاً بألفاظ تدل عليه دون قرائن ولا تحتاج إلى نية الطلاق
2- يكون الطلاق بألفاظ الكنايه تحتمل معنى الطلاق ومعنى غيره , لا يقع الطلاق بها إلا إذا نوه الزوج او كانت هناك قرينه
لا يقع الطلاق بالفاظ الكنايه مالم ينوه الزوج او تقوم على قرينه عليه
مو لازم تجتمع
الطلاق يكون
لفظ لا يوجد به قرينه ولانيه
او كنايه لابد قرينه أو نيه
|
يسعد صباحكم جميعا الله يعطيك العافيه فعلا كلامك صحيح لان فيها كنايه لازم نفرق من السؤال الله يجعلها ختامها مسك اخر اليوم
|