عرض مشاركة واحدة
قديم 2014- 12- 30   #63
سامي الغامدي11
أكـاديـمـي
 
الصورة الرمزية سامي الغامدي11
الملف الشخصي:
رقم العضوية : 172969
تاريخ التسجيل: Mon Dec 2013
المشاركات: 56
الـجنــس : ذكــر
عدد الـنقـاط : 1776
مؤشر المستوى: 50
سامي الغامدي11 will become famous soon enoughسامي الغامدي11 will become famous soon enoughسامي الغامدي11 will become famous soon enoughسامي الغامدي11 will become famous soon enoughسامي الغامدي11 will become famous soon enoughسامي الغامدي11 will become famous soon enoughسامي الغامدي11 will become famous soon enoughسامي الغامدي11 will become famous soon enoughسامي الغامدي11 will become famous soon enoughسامي الغامدي11 will become famous soon enoughسامي الغامدي11 will become famous soon enough
بيانات الطالب:
الكلية: اداب
الدراسة: انتساب
التخصص: علم اجتماع
المستوى: المستوى الثامن
 الأوسمة و جوائز  بيانات الاتصال بالعضو  اخر مواضيع العضو
سامي الغامدي11 غير متواجد حالياً
رد: مذاكرة جماعية للنظام الاجتماعي في الاسلام

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة wesam1300 مشاهدة المشاركة
وهناك حالات ترث فيها المرأة مثل الرجل او أكثر .....
- حالة ترث فيها المرأة مثل الرجل.............نصيب الأم اكثر من الانثى/والاولاد اخذوا كثر من الوالدين /والاخوة لام الثلث
- حالة ترث فيها المرأة اكثر من الرجل..............نصيب البنت اكثر من الزوج(الأب) لأناه تستقبل الحياة بعكسهما الزوج وعم المتوفاة



ممكن توضيح عجزت استوعبها :(



للفائــــــــــــــدة شــــــــــــرح اضافي

للمرأة حالات مختلفة في الإرث :

1- فتارة تأخذ نصف نصيب الرجل ، كالبنت مع أخيها الذكر ، وكالأم مع الأب مع عدم وجود الأولاد أو الزوج أو الزوجة ، وهو المثال الذي ذكرت ، فترث المرأة هنا نصف الرجل ، لأن الأم لها الثلث حينئذ ، وللأب الباقي وهو الثلثان ، وليس الأمر كما ظننت من تساويهما في هذه المسألة .

2- وتارة تأخذ مثله ، كالأم مع الأب في حال وجود الابن ، فللأم السدس ، وللأب السدس ، والباقي للابن . وكالأخ والأخت لأم ، فإنهما يرثان بالتساوي ؛ لقوله تعالى : ( وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلالَةً أَوِ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ ) النساء/12

3- وتارة تأخذ أكثر منه ، كالزوج مع ابنتيه ، فله الربع ، ولهما الثلثان ، أي لكل واحدة منهما الثلث . وكالزوج مع ابنته الوحيدة ، فله الربع ، ولها النصف ، ويرد الربع الباقي لها أيضا .

4- وتارة ترث ولا يرث ، كما لو ماتت امرأة وتركت : زوجاً وأباً وأماً وبنتاً وبنت ابن ، فإن بنت الإبن ترث السدس ، فى حين لو أن المرأة تركت ابن ابن بدلاً من بنت الابن لكان نصيبه صفراً ؛ لأنه كان سيأخذ الباقي تعصيباً ، ولا باقي .