|
رد: ღ๑ஐ۩۞۩ஐ๑ღ تجمع مادة((فقه المواريث 1 ))وأهم مستجداتها ღ๑ஐ۩۞۩ஐ๑ღ
اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة شايب مجتهد
ياليت الأخت جوانا أو أحد الشباب يبين لنا الصح في هالسؤال
نصيب (الاثتين) من (بنات الابن ) عند وجود المعصب
هل هو النصف ؟
|
ميراث (بنات الابن)
(ستّ) حالات في توريث بنات الابن:
1- النصف (1/2): للواحدة عند انفرادها، وعدم وجود أخ يعصّبها، وعدم وجود الولد مطلقاً.
2-الثلثان (2/3): للاثنتين منهنّ أو أكثر، يقتسمنه بالتساوي، عند عدم وجود أخ يعصّبهن، وعدم وجود الولد مطلقاً.
3-السدس (1/6): للواحدة أو أكثر، تكملة للثلثين، عند وجود البنت الصلبية الواحدة التي أخذت السدس، ويقتسمنه بالتساوي.
4-التعصيب (ع): إذا كان معهنّ أخ، أو ابن عم، فيعصّبهن، للذكر مثل حظ الأنثيين.
5-الحجب (ح): بالبنات الصلبيات، لكنها ترث بالتعصيب بوجود أيّ ذَكَرٍ أسفل منها.
وهو (الأخ المبارك)، وسيأتي شرحه في باب التعصيب.
6-الحجب (ح): عند وجود ابن، أو وجود أيّ ذَكَرٍ أعلى منها.
يعني البنتين تاخذان النصف
|