فِراق الزوج لزوجته بِعِوضٍ، بألفاظ مخصوصة :
- الطلاق
- الخلع
- الزواج
- الجماعة
من ألفاظ الخلع الصريحة:
- خالعتُكِ
- فاديتُكِ
- فسخت نكاحَكِ
- كل ما سبق
من ألفاظ كنايات الخلع :
- بارأتُكِ
- أبرأتُكِ
- أبنتُكِ
- كل ما سبق
من أدلة الخُلع :
- ( فَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِه )
- حديث ثابت بن قيس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها: "أتردين عليه حديقته؟ قالت: نعم، فأمر زوجها بفراقها بقوله: "اقبلي الحديقة ، وطلقها تطليقة"
- 1 و 2
- لا شيء مما سبق
الحكمة من تشريع الطلاق و الخلع :
- أن المرأة إذا كرهت زوجها، لخَلقِه أو خُلُقِه، أو دِينه أو لِكبَره، أو ضَعْفِهِ
- عدم إمكانية استمرار الحياة الزوجية
- حفاظا على الأولاد
- كل ما سبق
اللعان في اللغة :
- من الاستمتاع
- من التفريق
- من الطرد والإبعاد
- خلاف البطن
قذف الرجل زوجته البالغة الحرة المسلمة بالزنا ، أونفيه نسب ولدها منه :
- اللعان
- الظهار
- الخلع
- الطلاق
في اللعان شروط منها :
- أن يكون اللعان من زوجين مكلفين ، حُرين عاقلين بالغين مسلمين
- أن يكون اللعان بحضرة الإمام أو نائبه ، كالقاضي ونحوه
- أن يبدأ الزوج باللعان ، ثم تليه الزوجة
- كل ما سبق
حكم اللعان :
- حرام
- جائز
- مستحب
- مكروه
يترتب على اللعان بعد إيقاعه ، عدة أمور منها :
- الفرقة الأبدية
- سقوط الحدِّ عن الزوجين
- نفي الولد عن الزوج وإلحاقه بالزوجة
- كل ما سبق
الظهار لغة :
- من الاستمتاع
- من التفريق
- من الطرد والإبعاد
- الظهر من كل شيء خلاف البطن
فسر ان الظهر من كل شيء خلاف البطن :
- ابن القيم
- ابن منظور
- ابن خلدون
- البصري
قال ابن قدامة في الظهار خصوا الظهر بذلك من بين سائر الأعضاء لأن :
- تعدد الزوجات
- لقلة حيلة المرأة
- كل مركوب يسمى ظهراً
- لا شيء مما سبق
أن يشبه الرجل امرأته أو عضواً منهـا بمن تحرم عليـه ، ولو إلى أمد ، كأخت زوجته أو بعضو منها :
- اللعان
- الظهار
- الطلاق
- الخلع
حكم الظهار:
- مندوب
- محرم
- جائز
- مستحب