المرأة التي اشتكت للرسول من ظهار زوجها :
- أم سليم
- حفصة بنت عمر
- خولة بنت مالك بن ثعلبة
- لا شيء مما سبق
كفارة الظهار :
- عتق رقبة
- فإن لم يجد صيام ستين يوم
- فإن لم يجد إطعام ستين مسكين
- كل ما سبق
من ألفاظ الظهار:
- اللفظ الصريح ، كقول الرجل: "أنتِ عليّ كظهر أمي"
- أنت طالق
- اذهبي لبيتك
- لعنك الله
يرى من ظاهر بذات محرم: أخت، أو خالة، أو عمة ، فهو ظهار:
- ابن القيم
- مالك
- الحسن البصري
- ابن ماجه
الإيلاء لغة :
- الحلف والامتناع
- التفريق
- الحلف
- الطرد من رحمة الله
الحلف على ترك وطء الزوجة :
- اللعان
- الظهار
- الإيلاء
- الطلاق
حلف الزوج بالله أو بصفة من صفاته، على ترك قربان زوجته مدة أربعة أشهر فأكثر :
- اللعان
- الظهار
- الإيلاء
- الطلاق
يرى أن الإيلاء هو أن يحلف الرجل ألا يقرب امرأته أربعة أشهر فأكثر :
- الترمذي
- ابن تيمية
- ابن القيم
- البصري
حكم الإيلاء :
- مباح
- حرام
- مستحب
- مكروه
حدد الإسلام الايلاء بمدة لا تزيد عن :
- سنة
- سنتين
- أربعة أشهر
- أسبوع
يحرم الإسلام الإيلاء إذا :
- كان تأديب للمرأة
- كان لصالح الزواج
- كان فيه ضرر للمرأة
- كل ما سبق
الحكمة من مشروعية الإيلاء :
- التفريق ما بين الزوجين
- علاج حالات نشوز المرأة وتمردها
- تقييم علاقة الزواج
- لا شيء مما سبق
إذا أسلم الزوجان معاً أو أحدهما :
- بطل الزواج
- بقي الزواج إلا أن يكون فيه محرمية
- عليه بطلاق زوجته
- لا شيء مما سبق
إذا أسلم الزوج وحده وكانت الزوجة كتابية :
- بطل الزواج
- بقي الزواج
- عليه بطلاق زوجته
- لا-شيء مما سبق
إذا أسلم الزوج قبل الزوجة ولم تكن الزوجة كتابية :
- يجب التفريق بينهما
- بقي الزواج
- يكون الزواج شكليا
- لا شيء مما سبق
إذا أسلمت الزوجة ، ولم يُسلم الزوج :
- يجب التفريق بينهما
- بقي الزواج
- يكون الزواج شكليا
- لا شيء مما سبق