|
رد: اسئلة النظام الإجتماعي بالإسلام 8 ـ 3 ـ 1436 هـ ــ مع الحل
السؤال هذا هوا السهم الممتنع السؤال له شقين الاول / القصد في اجابة السؤال القصاص (وبكذا رفع الشبهة عنه ) في حال قتل الخطأ و نحوه أو تنازل ولي المقتول عمداً عن القصاص و قبوله الدية ، فتكون حينئذ دية المرأة على النصف من دية الرجل ، لا لأن إنسانيتها غير إنسانية الرجل و إنما تكون الدية هنا تعويضاً للضرر الذي ألمَّ بأسرة المقتول و الخسارة التي حلت بها ، فخسارة الأولاد و الزوجة بفقد الأب المكلف بالإنفاق عليهم و تعليمهم غير خسارة الزوج و الأبناء بفقد زوجته و أم أبنائه التي لم تكلف بالإنفاق على نفسها ولا على غيرها - غالباً - ففي الحالة الأولى الخسارة خسارة مالية ، وفي الثانية خسارة معنوية و الخسارة المعنوية لا تعوَّض بمال والثاني / ان الدكتور اراد التمويه فوقع هوا في الشبهة. ويائي رد الشبهة و قد راعى الاسلام في توزيع الإرث المبدأين التاليين
اولا : حصر الإرث في اقارب المتوفي الذي يرتبط به نسب أو زواج و جعل للأولاد ) بنين و بنات ( حصة لا تنزل عن النصف .
ثاني اً : مراعاة مقدار حاجة الوارث الى المال و لو بعد حين , فكلما كانت حاجة الوارث أشد ؛ كلما كان نصيبه أكثر .
و حصة الاولاد اكثر من الوالدين ؛ لأنهم يستقبلون الحياة بتكاليفها و يكونون محتاجون عكس الوالدين .
_ فكما راعى حاجة الأولاد راعى حاجة الذكر أكثر من الانثى
|