يجوز منح الموظف لأسباب تقبلها الجهة الإدارية إجازة استثنائية بدون
راتب لا تزيد مدتها على سنة خلال خمس سنوات سواء كانت لفترة متصلة
أو لفترات متفرقة، ولوزير الخدمة المدنية تمديدها لمدة أو لمدد لا تزيد على
سنة أخرى، وبالنسبة للموظفة السعودية التي ترغب في مرافقة زوجها أو
من يعولها شرع ا إلى الخارج تمنح بقرار من الجهة التي تتبعها إجازة
استثنائية براتب وذلك بقدر مدة المرافقة وبحد أقصى لا يتجاوز 10
صح او خطأ