2014- 12- 31
|
#35
|
|
أكـاديـمـي فـضـي
|
رد: انطباعك ( قبل ) وبعد اختبار النظام الاجتماعي في الإسلام
اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة اهلاوي ملكي
مااعتقد اختي الكوثر لان لايتساوى الرجل والمراة بالميرات سوى كان لهم اولاد او لم يكن
فالتشريع الالهي بين ان توفت الزوجه ولم يكن لها اولاد فاللزوج النصف فان كان لها اولاد فله الربع
وبالمقابل فان توفى الزوج ولم يكن له اولاد فللزوجه الربع وان كان له اولاد فلها الثمن وهنا
لايوجد تساوي في حجم ميراث كلا منهما للاخر
بدليل قوله تعالى :
وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ ۚ فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ ۚ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ ۚ وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ ۚ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ ۚ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ ۗ
|
إذا ممكن أهلاوي بغيت أنقل لك الكلام نصا من الكتاب ص131
(حالات ترث فيها المرأة مثل الذكر: كما لو توفي رجل وترك أبا وأما وأولادا فللأب السدس وللأم السدس وللأولاد الباقي وهكذا نزى بأن نصيب الام الانثى كنصيب الأب الذكر)
والسؤال كان من هذي الفقرة
|
|
التعديل الأخير تم بواسطة Alkawthar ; 2014- 12- 31 الساعة 09:22 PM
|
|
|
|