مدع ومدعى عليه وقت حلف، ومتى حلف الذكور فألحق حتى في عمد لجميع الورثة، (فإن نكل الورثة) عن الخمسين يمينا، أو عن بعضها (أو كانوا) أي الورثة كلهم (نساء حلف المدعى عليه خمسين يمينا وبرئ) إن رضي الورثة، وإلا فدى الإمام القتيل من بيت المال كميت في زحمة جمعة وطواف.
* * *
يوجد بعض الاجابات خطا من الدكتور
اكثر من خمس اسئلة
انا متاكد منها