|
رد: النظام الاجتماعي في الاسلام
الاسئله الي جات بالاختبار واذكرها 
كانت المرأه معدومه الاهليه تمام منذ الصغر ( الرومان )
- ان مات زوجها توجب عليها ان تحرق نفسها ( المراه في الحضاره الهنديه )
- وجاب شي قال اي الحضاره التي تحترم المراه والخ مذكر الجواب
- حالات ترث فيها الأنثى أكثر من الذكر
( وليضربن بخمرهن على جيوبهن ) الجواب يدل على ستر رؤوسهن ووجوههن .
- رديف رسول الله صلى الله عليه وسلم فجاءته امرأة من خثعم تستفتيه فجعل الفضل ينظر اليها وتنظر اليه ( الجواب الفضل بن عباس )
- غض البصر في المرتبه الاوله من حق الطريق . على شكل اختيار اضن
- المراد بالاستئناس في الاية : الاستئذان
- قال ابن سعدي : سمي الاستئذان استئناسا .
- من ملأ عينية من قاع بيت قبل ان يؤذن له فقد فسق الجواب ( عمر بن الخطاب ) .
- الغيره المحموده هي التي تكون في الريبة
- المحرمات بالنسب جاب اختيارات وعلى حسب الي جاب من الختيارات اختار الجواب ( الخالات وان علون ) والخ ترى هم كثار ارجع للملخص
- المحرمات من المصاهرة (الربائب وهن بنات النساء ) والخ
- كل امراه حرمت من النسب حرم مثلها من الرضاع
- المحرمات حرمه مؤقته : ( الجمع بين اختين ) ولاخ
- ويشترط لإباحه النظر الى المخطوبة :
الجواب - ان يكون عازما على الخطبة - يرى الجمهور جواز النظر اليها بدون إذنها او علمها .
بعض المخالفات في اثناء الخطبة : لايترتب عليها أثر شرعي .
- حكم نكاح الشغار ( باطل )
- الاجهاض الضروري ( هو إخراج الجنين من رحم أمه في غير موعده الطبيعي انقاذا لحياه نفس يهددها خطر استمرار الحمل )
- الحقوق الغير مادية : ( الغيره عليها ) والخ
- الابن يرث بطريقه التعصيب
- حقوق الوالدين على اولادهم : التواضع لهم الى حد التذلل
- ان بر الوالدين ليس مقصورا على حياتهما .
- الطلاق البائن بينونة صغرى : وهو الذي يملك الزوج بعده ان يعيد زوجتة إلية برضاها بعقد ومهر جديدين دون توقف على ان تنكح زوجا غيره
- الطلاق البائن بينونة كبرى : وهو الطلاق الذي لايمكن ولا يملك الزوج بعده ان يعيد اليهة زوجته الا برضاها وبعقد مهر جديدين وبعد ان تنكح زوجا غيره نكاحا صحيحا ويدخل بها ثم يفارقها ز
- يكون الطلاق بالفاظ الكنايه
- الفاظ الظهار : يقع الظهار بلفظه الصريح : كقول الرجل انت على كظهر امي .
- اذا اسلم الزوج وحده وكانت الزوجه كتابيه ( بقى الزواج ) .
- اذا ااسلم الزوج قبل الزوجه ولم تكن الزوجه كتابيه ( يجب التفرقه بينهما )
- اما الخروج نهارا لقضاء حوائجها الضروريه فقد أذن لها الشارع . يمكن يجي صح او خطا عليه .
انواع العدد : المطلقه التي لا تحيض .
هذا كل الي اذكره بالتوفيق اخوي .
|