الموضوع: استفسار عام النظام الاجتماعي في الاسلام
عرض مشاركة واحدة
قديم 2015- 2- 18   #4
soonah
مشرفة سابقة
 
الصورة الرمزية soonah
الملف الشخصي:
رقم العضوية : 164727
تاريخ التسجيل: Thu Nov 2013
العمر: 34
المشاركات: 3,015
الـجنــس : أنـثـى
عدد الـنقـاط : 191565
مؤشر المستوى: 271
soonah has a reputation beyond reputesoonah has a reputation beyond reputesoonah has a reputation beyond reputesoonah has a reputation beyond reputesoonah has a reputation beyond reputesoonah has a reputation beyond reputesoonah has a reputation beyond reputesoonah has a reputation beyond reputesoonah has a reputation beyond reputesoonah has a reputation beyond reputesoonah has a reputation beyond repute
بيانات الطالب:
الكلية: كليه الدراسات التطبيقيه وخدمه المجتمع
الدراسة: انتساب
التخصص: اداره اعمال
المستوى: المستوى الثامن
 الأوسمة و جوائز  بيانات الاتصال بالعضو  اخر مواضيع العضو
soonah غير متواجد حالياً
رد: النظام الاجتماعي في الاسلام

الاسئله الي جات بالاختبار واذكرها


كانت المرأه معدومه الاهليه تمام منذ الصغر ( الرومان )

- ان مات زوجها توجب عليها ان تحرق نفسها ( المراه في الحضاره الهنديه )

- وجاب شي قال اي الحضاره التي تحترم المراه والخ مذكر الجواب

- حالات ترث فيها الأنثى أكثر من الذكر


( وليضربن بخمرهن على جيوبهن ) الجواب يدل على ستر رؤوسهن ووجوههن .

- رديف رسول الله صلى الله عليه وسلم فجاءته امرأة من خثعم تستفتيه فجعل الفضل ينظر اليها وتنظر اليه ( الجواب الفضل بن عباس )
- غض البصر في المرتبه الاوله من حق الطريق . على شكل اختيار اضن

- المراد بالاستئناس في الاية : الاستئذان

- قال ابن سعدي : سمي الاستئذان استئناسا .
- من ملأ عينية من قاع بيت قبل ان يؤذن له فقد فسق الجواب ( عمر بن الخطاب ) .
- الغيره المحموده هي التي تكون في الريبة

- المحرمات بالنسب جاب اختيارات وعلى حسب الي جاب من الختيارات اختار الجواب ( الخالات وان علون ) والخ ترى هم كثار ارجع للملخص

- المحرمات من المصاهرة (الربائب وهن بنات النساء ) والخ

- كل امراه حرمت من النسب حرم مثلها من الرضاع

- المحرمات حرمه مؤقته : ( الجمع بين اختين ) ولاخ
- ويشترط لإباحه النظر الى المخطوبة :
الجواب - ان يكون عازما على الخطبة - يرى الجمهور جواز النظر اليها بدون إذنها او علمها .
بعض المخالفات في اثناء الخطبة : لايترتب عليها أثر شرعي .
- حكم نكاح الشغار ( باطل )
- الاجهاض الضروري ( هو إخراج الجنين من رحم أمه في غير موعده الطبيعي انقاذا لحياه نفس يهددها خطر استمرار الحمل )
- الحقوق الغير مادية : ( الغيره عليها ) والخ
- الابن يرث بطريقه التعصيب

- حقوق الوالدين على اولادهم : التواضع لهم الى حد التذلل
- ان بر الوالدين ليس مقصورا على حياتهما .
- الطلاق البائن بينونة صغرى : وهو الذي يملك الزوج بعده ان يعيد زوجتة إلية برضاها بعقد ومهر جديدين دون توقف على ان تنكح زوجا غيره
- الطلاق البائن بينونة كبرى : وهو الطلاق الذي لايمكن ولا يملك الزوج بعده ان يعيد اليهة زوجته الا برضاها وبعقد مهر جديدين وبعد ان تنكح زوجا غيره نكاحا صحيحا ويدخل بها ثم يفارقها ز
- يكون الطلاق بالفاظ الكنايه
- الفاظ الظهار : يقع الظهار بلفظه الصريح : كقول الرجل انت على كظهر امي .
- اذا اسلم الزوج وحده وكانت الزوجه كتابيه ( بقى الزواج ) .
- اذا ااسلم الزوج قبل الزوجه ولم تكن الزوجه كتابيه ( يجب التفرقه بينهما )
- اما الخروج نهارا لقضاء حوائجها الضروريه فقد أذن لها الشارع . يمكن يجي صح او خطا عليه .
انواع العدد : المطلقه التي لا تحيض .

هذا كل الي اذكره بالتوفيق اخوي .