2015- 2- 25
|
#55
|
|
متميز بالمستوى الثامن - إدارة أعمال
|
رد: خطة التفوق والنجاح لمقرر نظام العمل والخدمه المدنية
بعض النقاط المذكورة في المحاضرة المسجلة السادسة :
لايعمل أي عامل أكثر من خمس ساعات متتالية دون فترة راحة
لايكون العامل في أوقات راحته تحت سلطة العمل ولا يكون مسئول عنه
للمرأة العاملة التي ترضع مولودها الحق في فترات لاتزيد على ساعة لإرضاع مولودها في أي وقت من الدوام الرسمي بالإضافة لفترة الراحة الممنوحة لباقي العمال وتحتسب هذه الساعة من ضمن ساعات العمل الفعلية وتأخذ عليه أجر.
يوم الراحة الاسبوعية 24 ساعة بأجر كامل
بالإمكان تجميع ايام الراحة لمدة 8 اسابيع (شهرين).
المدة التي يقضيها العامل ذهابا وإيابا لا تحسب من مدة راحة العامل
بجب ان لا يزيد عدد ايام راحة الموظف التي يعمل بها عن 30 يوم في السنة
لاتزيد ساعات العمل عن 10 ساعات يوميا او 60 ساعة في الاسبوع
الأعمال التجهيزية التحضيرية هي الأعمال التي يقوم بها العامل قبل بدء العمل – 15 دقيقة
الأعمال التكميليلة هي الأعمال التي يقوم بها العامل بعد الإنتهاء من العمل – 15 دقيقة
بدل الإضافي يستلم العامل 50% من الأجر الفعلي وليس الأساسي
الإجازة السنوية لاتقل عن 21 يوم ترفع الى مدة لاتقل عن 30 يوم اذا امضى العامل خمس سنوات متصلة وتكون مدفوعة الأجر مقدما
ملاحظة :
هذه النقاط لاتمثل كامل محتوى المحاضرة وإنما هي بعض النقاط التي ذكرها المحاضر خلال المحاضرة.
تحياتي
|
|
التعديل الأخير تم بواسطة homoodan ; 2015- 2- 25 الساعة 12:05 PM
|
|
|
|