|
رد: خطة التفوق والنجاح لمقرر نظام العمل والخدمه المدنية
بعض النقاط المذكورة في المحاضرة المسجلة السابعة :
يجوز لصاحب العمل تحديد مواعيد الإجازات وفقا لمقتضيات العمل
إجازة عيد الفطر 4 أيام تبدأ من يوم 29 رمضان
إجازة عيد الأضحى 4 أيام تبدأ من يوم الوقوف بعرفة
إجازة اليوم الوطني في أول الميزان
يجوز تشغيل العامل خلال أيام الأعياد بموافقته ويحصل على بدل إضافي
الأصول هم الأب والأم ومن علا منهم – الجد والجدة
الفروع هم الأبناء والبنات وما نزل منهم – الأحفاد
إجازة الامتحانات تعطى لأيام الامتحانات الفعلية
الإجازة بدون أجر لأكثر من 20 يوم يعتبر عقد العمل موقوفا ولا يحسب من أيام الخبرة مالم يتم الإتفاق بين العامل وصاحب العمل
أيام الإجازة المرضية تحسب متصلة أو متفرقة وتحسب سنتها من بداية أول يوم إجازة مرضية
لاتجمع المرأة بين أجر إجازة الوضع وأجر الإجازة السنوية بأجر كامل
إجازة العدة للمرأة لا تقل عن 15 يوم
الرجل عند وفاة زوجته له الحق في إجازة 3 أيام فقط بأجر كامل
الأماكن البعيدة عن العمران هي التي تبعد مسافة اكبر من 50 اذا كان الطريق معبد أو 25 إذا كان الطريق غير معبد وكذلك عند عدم توفر مرافق وخدمات
ملاحظة :
هذه النقاط لاتمثل كامل محتوى المحاضرة وإنما هي بعض النقاط التي ذكرها المحاضر خلال المحاضرة.
تحياتي
|