"المادة الثانية عشر:
تكون الدراسة عن طريق التعليم عن بعد في التخصصات التي تسمح طبيعة الدراسة فيها بذلك بقرار من جهة الترخيص والإشراف وذلك وفق الضوابط الآتية:
1. ألا يقل عدد الوحدات الدراسية المطلوبة لتخرج الطالب في برامج التعليم عن بعد عن عدد الوحدات الدراسية المكافئة لها والمطلوبة لتخرج الطالب المنتظم بالبرامج الاعتيادية.
2. يعامل الطالب في برامج التعليم عن بعد من حيث القبول، ورصد التقديرات، والتحويل، والفصل، وإعادة القيد، معاملة الطالب المنتظم في التعليم الاعتيادي.
3. أن يحتسب للاختبار النهائي لكل مقرر تعليم عن بعد نسبة لا تقل عن 50% ولا تزيد عن 70% من الدرجة الكلية للمقرر.
4. يثبت في السجل الأكاديمي ووثيقة التخرج لخريج برنامج التعليم عن بعد، ما يفيد بأن دراسة الطالب تمت بالتعليم عن بعد."