|
رد: تجمع مادة (أصول الفقه2)
الباب الثاني (أدلة الأحكام)
..
الأحكام الشرعية:هي الأدلة التي أقامها الشارع لترشد المكلفين إليهم وتدلهم عليها.
تسمى الأدلة بـ:
اصول الأحكام أو المصادر الشرعيه أو ادلة الأحكام.
الدليل لغة هو:مافيه دلاله وإرشاد الي أي أمر من الأمور.
الدليل في إصطلاح الأصوليين هو:
مايمكن التوصل بصحيح النظر فيه إلي مطلوب خبري.
المطلوب الخبري هو:
الحكم الشرعي.
إشترط بعض الأصوليين في الدليل أن يكون:
موصلا إلي حكم شرعي على سبيل القطع لا على سبيل الظن وإلا يكون إمارة وليس دليل.
تنقسم الادلة إلي قسمين:
1/مدى الإتفاق والإختلاف فيها.
2/من حيث رجوعها إلي النقل أو الراي.
أما الأدلة من حيث الأتفاق والإختلاف فيها:
الأدلة من حيث إتفاق أئمة المسلمين وهي القرأن والسنة
الادلة من حيث إتفاق جمهور المسلمين هي الإجماع والقياس
فقد خالف في الإجماع النظام من المعتزلة وبعض الخوارج
وخالف في القياس الجعفرية والظاهرية
الأدلة من حيث إختلاف العلماء:
العرف والإستصحاب والإستحسان والمصالح المرسلة وشرع من قبلنا ومذهب الصحابي.
الأدلة النقلية هي:الكتاب والسنة ويلحق بها الإجماع ومنها الصحابي وشرع من قبلنا.
الأدلة العقلية هي التي ترجع إليالنظر والرأي وهو القياس.
|