|
رد: الاختبار النصفي لمقرر فقه الأسرة
الي يسال عن هذا
أثر اسلام الزوجين على عقد النكاح ü إذا اسلم الزوجان معاً ، هما على نكاحهما لعدم اختلاف الدين . ü أسلم زوج كتابية ، فعلى نكاحهما . ü أسلمت كتابية تحت كافر ، لها حالتان : (1قبل الدخول : انفسخ النكاح ، لأنها لا تحل لكافر ، لقوله تعالى : (فلا ترجعوهن إلى الكفار) ، إن سبقته بالإسلام فلا مهر لها ، لمجيء الفرقة من قِبلها وإن سبقها بالإسلام فلها نصف المهر ، لمجيء الفرقة قِبله .
|