رد: الاختبار النصفي لمقرر الحديث 2 بــ 20 / 6
اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة NoOry_77
حكم الطلاق البدعي من حيث وقوعه ووجوب العدة بعده: اتفق جمهور الفقهاء على وقوع الطلاق البدعي، مع اتفاقهم على وقوع الإثم فيه على المطلق، لمخالفته أوامر السنة المتقدمة. فإذا طلق زوجته في الحيض وجب عليه مراجعتها، رفعاً للإثم، لدى الحنفية في الأصح عندهم، وقال القدوري من الحنفية: إن الرجعة مستحبة لا واجبة. وذهب الشافعي إلى أن مراجعة من طلقها بدعياً سنة. وعبر الحنبلية عن ذلك بالاستحباب. وذهب المالكية إلى تقسيم البدعي إلى: حرام ومكروه، فالحرام: ما وقع في الحيض أو النفاس من الطلاق مطلقاً، والمكروه: ما وقع في غير الحيض والنفاس، كما لو أوقعه في طهرها الذي جامعها فيه، وعلى هذا يجبر المطلق في الحيض والنفاس على الرجعة رفعاً للحرمة، ولا يجبر غيره على الرجعة وإن كان بدعياً.
|
ممتاز تسلم يمينك
|