عرض مشاركة واحدة
قديم 2015- 4- 10   #13
نصف الروح
متميزة في قسم حواء
 
الصورة الرمزية نصف الروح
الملف الشخصي:
رقم العضوية : 133629
تاريخ التسجيل: Thu Jan 2013
المشاركات: 1,590
الـجنــس : أنـثـى
عدد الـنقـاط : 2844
مؤشر المستوى: 71
نصف الروح has a reputation beyond reputeنصف الروح has a reputation beyond reputeنصف الروح has a reputation beyond reputeنصف الروح has a reputation beyond reputeنصف الروح has a reputation beyond reputeنصف الروح has a reputation beyond reputeنصف الروح has a reputation beyond reputeنصف الروح has a reputation beyond reputeنصف الروح has a reputation beyond reputeنصف الروح has a reputation beyond reputeنصف الروح has a reputation beyond repute
بيانات الطالب:
الكلية: كلية الاداب
الدراسة: انتساب
التخصص: علم اجتماع
المستوى: خريج جامعي
 الأوسمة و جوائز  بيانات الاتصال بالعضو  اخر مواضيع العضو
نصف الروح غير متواجد حالياً
رد: ﬗ▁★☀مذاكرة جماعية لمادة (علم الاجتماع السياسي )☀★▁ﬗ

المحاضره الثالثة عشر :
النظام السياسي في المملكة العربية السعودية
1412 ه /8/ النظام الأساسي للحكم 1412 ه الرقم : أ / 97 التاريخ : 27
بعون الله تعالى نحن فهد بن عبد العزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية
بناءً على ما تقتضيه المصلحة العامة ، و نظراً لتطور الدولة في مختلف المجالات ، و رغبة في تحقيق الأهداف التي نسعى إليها أمرنا بما هو آت :
أولاً – إصدار النظام الأساسي للحكم بالصيغة المرفقة بهذا.
ثانياً – يستمر العمل بكل الأنظمة و الأوامر و القرارات المعمول بها عند نفاذ هذا النظام حتى تُعدل بما يتفق معه.
ثالثاً – يُنشر هذا النظام في الجريدة الرسمية و يُعمل به اعتباراً من تاريخ نشره .
النظام الأساسي للحكم و يشتمل على عدة أبواب :
الباب الأول : المبادئ العامة
الباب الثاني : نظام الحكم
الباب الثالث : مقومات المجتمع السعودي
الباب الرابع : المبادئ الاقتصادية الباب الخامس : الحقوق و الواجبات
الباب السادس : سلطات الدولة الباب السابع : الشؤون المالية
الباب الثامن : أجهزة الرقابة الباب التاسع : أحكام عامة
22 ه ينص على : /8/ ثم صدر مرسوم ملكي برقم : م / 27 التاريخ : 1412
إن كلمة ( النظام ) الواردة في المادتين التاسعة عشرة و العشرين من نظام مجلس الوزراء الصادر بالمرسوم الملكي رقم 1377 ه لا تشمل الأنظمة التالية : /17/ 38 و تاريخ 22
( النظام الأساسي للحكم ، نظام مجلس الشورى ، نظام مجلس الوزراء ، نظام المناطق المقاطعات) و أن يقوم مجلس الوزراء بإعادة النظر في ترتيب جهاز الدولة و إصدار النظام الأساسي للحكم و نظام مجلس الشورى و نظام المناطق بأوامر ملكية باعتبارها أنظمة أساسية .

الباب الأول : المبادئ العامة :
المادة الأولى : المملكة العربية السعودية ، دولة إسلامية ، ذات سيادة تامة ، دينها الإسلام ، و دستورها كتاب الله تعالى و سنة رسوله صلى الله عليه وسلم ، و لغتها هي اللغة العربية ، وعاصمتها مدينة الرياض .
المادة الثانية : عيدا الدولة ، هما عيدا الفطر و الأضحى ، و تقويمها ، هو التقويم الهجري .
المادة الثالثة : يكون علم الدولة كما يلي :
لونه أخضر ، عرضه يساوي ثلثي طوله . تتوسطه كلمة : ( لا إله إلاَّ الله محمد رسول الله ) تحتها سيف مسلول ، ولا ينكس العلم أبداً ، و يُبين النظام الأحكام المتعلقة به .
المادة الرابعة : شعار الدولة سيفان متقاطعان ، و نخلة وسط فراغهما الأعلى ، و يُحدد النظام نشيد الدولة و أوسمتها .

الباب الثاني : نظام الحكم :
المادة الخامسة : نظام الحكم في المملكة العربية السعودية ، ملكي .
- يكون الحكم في أبناء الملك المؤسس عبد العزيز بن عبد الرحمن الفيصل آل سعود و أبناء الأبناء ، و يُبايع الأصلح منهم للحكم على كتاب الله تعالى و سنة رسوله صل الله عليه و سلم .
- تتم الدعوة لمبايعة الملك و اختيار ولي العهد وفقاً لنظام هيئة البيعة .
- يكون ولي العهد متفرغاً لولاية العهد ، وما يكلفه به الملك من أعمال .
- يتولى ولي العهد سلطات الملك عند و فاته حتى تتم البيعة .
المادة السادسة : يُبايع المواطنون الملك على كتاب الله تعالى ، و سنة رسوله ، وعلى السمع و الطاعة في العسر و اليسر و المنشط و المكره.
المادة السابعة : يستمد الحكم في المملكة العربية السعودية سلطته من كتاب الله تعالى ، و سنة رسوله. وهما الحاكمان على هذا النظام و جميع أنظمة الدولة .
المادة الثامنة : يقوم الحكم في المملكة العربية السعودية على أساس العدل و الشورى و المساواة وفق الشريعة الإسلامية.

الباب الثالث : مقومات المجتمع السعودي :
المادة التاسعة : الأسرة ، هي نواة المجتمع السعودي ، و يُربى أفرادها على أساس العقيدة الإسلامية ، وما تقتضيه من الولاء و الطاعة لله و لرسوله و لأولي الأمر و احترام النظام و تنفيذه ، وحب الوطن و الاعتزاز به و بتاريخه المجيد .
المادة العاشرة : تحرص الدولة على توثيق أواصر الأسرة و الحفاظ على قيمها العربية و الإسلامية و رعاية جميع أفرادها و توفير الظروف المناسبة لتنمية ملكاتهم و قدراتهم .
المادة الحادية عشرة : يقوم المجتمع السعودي على أساس من اعتصام أفراده بحبل الله و تعاونهم على البر و التقوى و التكافل فيما بينهم و عدم تفرقهم .
المادة الثانية عشرة : تعزيز الوحدة الوطنية واجب ، و تمنع الدولة كل ما يؤدي للفرقة و الفتنة و الانقسام .
المادة الثالثة عشرة : يهدف التعليم إلى غرس العقيدة الإسلامية في نفوس النشء و إكسابهم المعارف والمهارات و تهيئتهم ليكونوا أعضاء نافعين في بناء مجتمعهم ، محبين لوطنهم معتزين بتاريخه .
الباب الرابع : المبادئ الاقتصادية :
المادة السادسة عشرة : للأموال العامة حرمتها وعلى الدولة حمايتها وعلى المواطنين و المقيمين المحافظة عليها. المادة السابعة عشرة : الملكية و رأس المال و العمل ، مقومات أساسية في الكيان الاقتصادي و الاجتماعي للملكة .
وهي حقوق خاصة تؤدي وظيفة اجتماعية ، وفق الشريعة الإسلامية.
المادة الثامنة عشرة : تكفِل الدولة حرية الملكية الخاصة و حرمتها ، ولا ينزع من أحد ملكه إلا للمصلحة العامة على أن يُعوض المالك تعويضاً عادلاً .
المادة الحادية و العشرون : تُجبى الزكاة و تُنفق في مصارفها الشرعية .
المادة الثانية و العشرون : يتم تحقيق التنمية الاقتصادية و الاجتماعية وفق خطة علمية عادلة.

الباب الخامس : الحقوق و الواجبات :
المادة الثالثة و العشرون : تحمي الدولة عقيدة الإسلام و تطبق شريعته و تأمر بالمعروف و تنهى عن المنكر ، و تقوم بواجب الدعوة إلى الله .
المادة الرابعة و العشرون : تقوم الدولة بأعمار الحرمين الشريفين و خدمتهما و توفر الأمن و الرعاية لقاصديهما ، بما يُمكِن من أداء الحج و العمرة و الزيارة بيسر و طمأنينة .
المادة الخامسة و العشرون : تحرِص الدولة على تحقيق آمال الأمة العربية و الإسلامية في التضامن و توحيد الكلمة ، وعلى تقوية علاقاتها بالدول الصديقة .
المادة السادسة و العشرون : تحمي الدولة حقوق الإنسان ، وفق الشريعة الإسلامية.
المادة السابعة و العشرون : تكفل الدولة حق المواطن و أسرته في حالة الطوارئ و المرض و العجز و الشيخوخة و تدعم نظام الضمان الاجتماعي و تشجع المؤسسات و الأفراد على الإسهام في الأعمال الخيرية.
المادة الثامنة و العشرون : تُيسر الدولة مجالات العمل لكل قادر عليه ، و تسن الأنظمة التي تحمي العامل و صاحب العمل
المادة الثلاثون : توفر الدولة التعليم العام و تلتزم بمكافحة الأمية.
المادة الحادية و الثلاثون : تعنى الدولة بالصحة العامة و توفر الرعاية الصحية لكل مواطن.
المادة الثانية و الثلاثون : تعمل الدولة على المحافظة على البيئة و حمايتها و تطويرها و منع التلوث عنها .
المادة الثالثة و الثلاثون : تُنشئ الدولة القوات المسلحة و تجهزها من أجل الدفاع عن العقيدة و الحرمين الشريفين و المجتمع و الوطن المادة الرابعة و الثلاثون : الدفاع عن العقيدة الإسلامية و المجتمع و الوطن على كل مواطن و يُبين النظام أحكام الخدمة العسكرية.
المادة الخامسة و الثلاثون : يُبين النظام أحكام الجنسية العربية السعودية.
المادة السادسة و الثلاثون : تُوفر الدولة الأمن لجميع مواطنيها و المقيمين على إقليمها ولا يجوز تقييد تصرفات أحد أو توقيفه أو حبسه إلا بموجب أحكام النظام .
المادة السابعة و الثلاثون : للمساكن حرمتها ، ولا يجوز دخولها بغير إذن صاحبها ولا تفتيشها إلا في الحالات التي يبينها النظام
المادة الثامنة و الثلاثون : العقوبة شخصية ولا جريمة ولا عقوبة إلا بناءً على نص شرعي أو نص نظامي ولا عقاب إلا على الأعمال اللاحقة للعمل بالنص النظامي .

المادة الأربعون : المراسلات البرقية و البريدية و المخابرات الهاتفية ، وغيرها من وسائل الاتصال مصونة ولا يجوز
مصادرتها أو تأخيرها أو الاطلاع عليها أو الاستماع إليها إلا في الحالات التي يبينها النظام .
المادة الحادية و الأربعون : يلتزم المُقيمون في المملكة العربية السعودية بأنظمتها و عليهم مُراعاة قيم المجتمع السعودي و احترام تقاليده و مشاعره .
المادة الثانية و الأربعون : تمنح الدولة حق اللجوء السياسي إذا اقتضت المصلحة العامة ذلك و تُحدِيد الأنظمة و الاتفاقيات الدولية قواعد و إجراءات تسليم المُجرمين العاديين.
المادة الثالثة و الأربعون : مجلس الملك و مجلس ولي العهد ، مفتوحان لكل مواطن ، ولكل من له شكوى أو مظلمة ومن حق كل فرد مخاطبة السلطات العامة فيما يُعرض له من الشؤون .

الباب السادس : سلطات الدولة :
المادة الرابعة و الأربعون : تتكون السلطات في الدولة من :( السلطة القضائية - السلطة التنفيذية - السلطة التنظيمية ) .
و تتعاون هذه السلطات في أداء وظائفها ، وفق اً لهذا النظام و غيره من الأنظمة ، و الملك هو مرجع هذه السلطات.
المادة الخامسة و الأربعون : مصدر الإفتاء في المملكة العربية السعودية ، كتاب الله تعالى و سنة رسوله صلى الله عليه وسلم و يبين النظام ترتيب هيئة كبار العلماء و إدارة البحوث العلمية و الإفتاء و اختصاصاتها .
المادة السادسة و الأربعون : القضاء سلطة مستقلة ، ولا سلطان على القضاة في قضائهم لغير سلطان الشريعة الإسلامية.
المادة السابعة و الأربعون : حق التقاضي مكفول بالتساوي للمواطنين والمُقيمين في المملكة و يُبين النظام الإجراءات اللازمة لذلك.
المادة الخمسون : الملك أو من ينيبه معنيون بتنفيذ الأحكام القضائية.
المادة الخامسة و الخمسون : يقوم الملك بسياسة الأمة سياسة شرعية طبقاً لأحكام الإسلام و يُشرف على تطبيق الشريعة الإسلامية و الأنظمة و السياسة العامة للدولة و حماية البلاد و الدفاع عنها.
المادة السادسة و الخمسون : الملك هو رئيس مجلس الوزراء و يعاونه في أداء مهامه أعضاء مجلس الوزراء و يبين نظام مجلس الوزراء صلاحيات المجلس فيما يتعلق بالشؤون الداخلية و الخارجية و تنظيم الأجهزة الحكومية و التنسيق بينها ، كما يبين الشروط اللازم توافرها في الوزراء و صلاحياتهم و أسلوب مساءلتهم و كافة شؤونهم و يُعدل نظام مجلس الوزراء و اختصاصاته وفقاً لهذا النظام .
المادة السابعة و الخمسون : يُعين الملك نواب رئيس مجلس الوزراء و الوزراء الأعضاء بمجلس الوزراء و يعفيهم بأمر
ملكي. يُعتبر نواب رئيس مجلس الوزراء و الوزراء الأعضاء بمجلس الوزراء ، مسئولين بالتضامن أمام الملك عن
تطبيق الشريعة الإسلامية و الأنظمة و السياسة العامة للدولة.

المادة التاسعة و الخمسون : يُبين النظام أحكام الخدمة المدنية ، بما في ذلك المرتبات و المكافآت و التعويضات و المزايا و المعاشات التقاعدية .
المادة الستون : الملك هو القائد الأعلى لكافة القوات العسكرية ، وهو الذي يُعين الضباط و يُنهي خدماتهم ، وفقاً للنظام .
المادة الحادية و الستون : يُعلن الملك حالة الطوارئ و التعبئة العامة و الحرب و يُبين النظام أحكام ذلك.
المادة الثانية و الستون : للملك إذا نشأ خطر يُهدد سلامة المملكة أو وحدة أراضيها أو أمن شعبها و مصالحه أو يعوق مؤسسات الدولة عن أداء مهامها ، أن يتخذ من الإجراءات السريعة ما يُكفل مواجهة هذا الخطر و إذا رأى الملك أن يكون لهذه الإجراءات صفة الاستمرار فيتخذ بشأنها ما يلزم نظام اً.
المادة الثالثة و الستون : يستقبل الملك ، مُلوك الدول و رؤساءها و يُعين ممثليه لدى الدول و يقبل اعتماد ممثلي الدول لديه.
المادة الخامسة و الستون : للملك تفويض بعض الصلاحيات لولي العهد بأمر ملكي.
المادة السادسة و الستون : يُصدر الملك في حالة سفره إلى خارج المملكة أمراً ملكياً بإنابة ولي العهد في إدارة شؤون الدولة و رعاية مصالح الشعب ، وذلك على الوجه المُبين بالأمر الملكي.
المادة السابعة و الستون : تختص السلطة التنظيمية بوضع الأنظمة و اللوائح ، فيما يُحقق المصلحة أو يرفع المفسدة في شؤون الدولة وفقاً لقواعد الشريعة الإسلامية و تُمارس اختصاصاتها وفقاً لهذا النظام و نظامي مجلس الوزراء و مجلس الشورى .
المادة الثامنة و الستون : يُنشأ مجلس للشورى و يُبين نظامه طريقة تكوينه و كيفية ممارسته لاختصاصاته و اختيار أعضاءه و للملك حل مجلس الشورى و إعادة تكوينه.
المادة السبعون : تصدر الأنظمة و المعاهدات و الاتفاقيات الدولية و الامتيازات ، و يتم تعديلها بموجب مراسيم ملكية.
المادة الحادية و السبعون : تُنشر الأنظمة في الجريدة الرسمية و تكون نافذة المفعول من تاريخ نشرها ، ما لم يُنص على تاريخ آخر.

الباب السابع : الشؤون المالية :
المادة الثانية و السبعون : أ- يُبين النظام أحكام إيرادات الدولة و تسليمها إلى الخزانة العامة للدولة.
ب- يجري قيد الإيرادات و صرفها بموجب الأصول المقررة نظام اً.
المادة الثالثة و السبعون : لا يجوز الالتزام بدفع مال من الخزانة العامة إلا بمُقتضى أحكام الميزانية ، فإن لم تتسع له بنود الميزانية وجب أن يكون بموجب مرسوم ملكي.
المادة الرابعة و السبعون : لا يجوز بيع أموال الدولة أو إيجارها أو التصرف فيها إلاَّ بموجب النظام.
المادة السادسة و السبعون : يُحدد النظام السنة المالية للدولة و تصدر الميزانية بموجب مرسوم ملكي و تشتمل على تقدير الإيرادات و المصروفات لتلك السنة وذلك قبل بدء السنة المالية بشهر على الأقل
المادة التاسعة و السبعون : تتم الرقابة اللاحقة على جميع إيرادات الدولة و مصروفاتها و الرقابة على كافة أموال الدولة المنقولة و الثابتة .

الباب الثامن : أجهزة الرقابة :
المادة الثمانون : تتم مراقبة الأجهزة الحكومية و التأكد من حسن الأداء الإداري و تطبيق الأنظمة. ويتم التحقيق في المخالفات المالية و الإدارية و يُرفع تقرير سنوي عن ذلك إلى رئيس مجلس الوزراء و يبين النظام الجهاز المختص بذلك ، و ارتباطه و اختصاصه .

الباب التاسع : أحكام عامة :
المادة الحادية و الثمانون : لا يخل تطبيق هذا النظام بما ارتبطت به المملكة العربية السعودية من الدول و الهيئات و المنظمات الدولية من معاهدات و اتفاقيات .
المادة الثانية و الثمانون : مع عدم الإخلال بما ورد في المادة السابعة من هذا النظام ، لا يجوز بأي حال من الأحوال تعطيل حكم . من أحكام هذا النظام ، إلاَّ أن يكون ذلك مؤقتاً في زمن الحرب أو في أثناء إعلان حالة الطوارئ وعلى الوجه المبين بالنظام .
المادة الثالثة و الثمانون : لا يجري تعديل هذا النظام إلاَّ بنفس الطريقة التي تم بها إصداره .