|
متميزة في التعليم عن بعد _علم اجتماع
|
رد: ﬗ▁★☀مذاكرة جماعية لمادة (العمل التطوعي)☀★▁ﬗ
بسم الله الرحمن الرحيم
المحاضرة الرابعة عشر
الإطار التشريعي والقانوني للعمل التطوعي
أولا : المبادئ الرئيسية لتشريعات التنظيمات التطوعية .
-1 أن تعطى الأفراد والمجموعات والأشخاص المعنويين , الحق في تشكيل التنظيمات لأي غرض قانوني لا يستهدف الربح , ويجب أن يكون إنشاء هذه التنظيمات اختياريا . وهذا الحق المعطى يجب أن يرتبط بمفهوم السرعة والبساطة والكلفة المحدودة , كما يسمح بإنشاء فروع لهذه التنظيمات إذا رغبت في ذلك .
-2 تؤكد هذه التشريعات اكتساب المنظمة الشخصية المعنوية أو الاعتبارية , وحق التملك وحق المقاضاة , والقيام بأي عمل آخر يجيز لها نظامها الأساسي الموافق عليه القيام به . وتعني الشخصية الاعتبارية أن المنظمة المسجلة بموجب القانون هي المسئولة قانونيا عما تقوم به من أعمال , وأن أعضاءها أو أعضاء مجلس إدارتها ليسوا مسئولين بصفتهم الشخصية عن ديونها وعقودها والتزاماتها . ولايعني ذلك أن أصحاب القرار في هذه التنظيمات ليسوا مسئولين عما يقومون به من أعمال تتعلق بالتنظيم , فبالإمكان مقاضاتهم عن سوء الائتمان أو الفساد أو الاختلاس أو غير ذلك من أعمال تسئ إلى التنظيم .
-3 أن تراعى البساطة في المتطلبات التي يفرضها التشريع على الراغبين في إقامة المنظمات التطوعية , بمعنى أنه يجب تقديم أدنى عدد من الوثائق عند إقامة هذه المنظمات , مع مراعاة أن يتطلب إنشاء المنظمة أدنى قدر من السلطة التقديرية أو الحكم الشخصي من جانب المؤسسة الرسمية . ويستلزم ذلك العديد من الاعتبارات , ومنها أن الراغبين في العمل التطوعي , يقومون بهذا العمل بشكل تطوعي , وليس لدى بعضهم القدرات التي تؤهله للتعامل
مع البيروقراطية ومتطلباتها , خاصة في المجتمعات المحلية الريفية .
4- أن تحدد التشريعات حدا زمنيا بمدة معقولة , توجب على الجهة الحكومية المسئولة عن عملية الإنشاء أن تبت في طلب الإنشاء , وعلى التشريع أن يحدد الأسلوب الأمثل لمؤسسي هذا التنظيم بمتابعة الخطوة التي تلي انتهاء هذه المدة .
-5 أن يسمح للمنظمات التطوعية بأن يكون وجودها دائما أو محددا إذا كان ذلك ما اختاره المؤسسون .
ويذهب البنك الدولي إلى وجوب أن تتأكد الدولة أن المنظمات التطوعية تفي بالتزاماتها , ليس عن طريق إعادة التسجيل سنويا لاستمرار وجودها كشخص معنوي , وإنما من خلال متطلبات دقيقة, وتقارير منظمة عن أعمالها وأوضاعها المالية . والملاحظ أن تشريعات الدول العربية , على خلاف بعض التشريعات في آسيا وأفريقيا , تقضي بتسجيل تنظيماتها بشكل دائم .
-6 أن تؤكد حق الأشخاص المعنويين والطبيعيين على السواء , في تكوين المنظمات التطوعية . ولكن المتعارف عليه , في المنطقة العربية , أن الأشخاص الطبيعيين دون غيرهم , هم الذين يحق لهم تشكيل الجماعات التطوعية , أي أن ذلك الحق قاصر على الأفراد على أساس أنهم هم الذين يقومون بالتطوع , أما الأشخاص المعنويون , كالشركات والبنوك , فإن التشريعات العربية لا تعطيهم هذا الحق .
-7 أن يسمح التشريع للأفراد بإنشاء منظمات تطوعية عن طريق تصرف بوصية مثلا أو تركة . ولكن التشريعات العربية ما زالت لا تسمح بقيام شخص بعينه بتسجيل منظمة غير حكومية , تنفيذا لوصية أو تركة , أو رغبة أسرة في القيام بعمل خيري باسم من فقدته , وتريد أن تخلد ذكراه . وبالرغم من أن الكثير من الهبات التي يوصى بها بعد الوفاة , تقدم عادة لمنظمات تطوعية خيرية قائمة , إلا أن البعض قد يرغب في أن يتركوا هذه الهبات لمنظمات يرغبون في إنشائها عن طريق التصرف بالوصية.
8 - أن ينص التشريع على أن العضوية في المنظمات التطوعية عضوية اختيارية , أي لا يجوز أن يفرض على أي شخص الانضمام أو الاستمرار في عضوية المنظمة إلا حسب رغبته.
ثانيا : القواعد القانونية الأساسية للعمل التطوعي:
تؤكد جميع التشريعات العربية التي تنظم عمل المنظمات التطوعية , والتي تعد بمثابة القوانين , أن إشهار المؤسسة أو تسجيلها لدى الجهة الإدارية المعنية في الدولة , يتطلب وضع أنظمة أساسية تغطي جميع احتياجات هذه التشريعات وتتفق مع التشريعات المعمول بها في البلاد العربية ولا يجوز أن تتعارض معها , كما تأتي متفقة ومتكاملة مع الأبعاد التي تنادي بها المنظمات الدولية , التطوعية في المستقبل .
وتتفق هذه التشريعات في عدة قواعد لابد أن تراعيها هذه الأنظمة وهي :
1– هوية المؤسسين
يجب أن يتضمن النظام الأساسي أسماء المؤسسين ومعلومات محددة عنهم , كالسن , والمستوى العلمي , والمهنة , ومحل الإقامة , والجنسية , ومايؤكد في بعض التشريعات أن المؤسس لم يصدر ضده حكم نهائي بعقوبة جنائية , أو بعقوبة مقيدة للحريات في جنحة مخلة بالشرف أو بالأمانة .
وتشترط بعض التشريعات أن يكون من مواطني البلد . وتشترط هذه التشريعات أن يوقع على طلب التأسيس جميع المؤسسين .
2 – أهداف المنظمة التطوعية
تذهب جميع التشريعات إلى ضرورة أن يتضمن النظام الأساسي للمنظمات التطوعية , غايات المنظمة التطوعية وأهدافها بشكل محدد , وبما لا يقبل الغموض , بحيث لا تستهدف هذه الغايات أي غايات أو نشاطات في الحقول السياسية والدينية والطائفية . وأن تقدم خدماتها إلى جميع المواطنين دون التمييز بينهم .
وقد حددت هذه التشريعات , وبشكل واضح , ألا تتضمن هذه الأهداف تحقيق الربح المادي واقتسامه , أو تحقيق المنفعة الشخصية . وقد نص عدد من التشريعات على أنه يحظر إنشاء الجمعيات السرية , كما يحظر أن يكون من بين أغراض الجمعية أن تمارس نشاطا يهدد الوحدة الوطنية , أو مخالفة النظام العام , أو الآداب , أو الدعوة إلى التمييز بين المواطنين بسبب الجنس أو الأصل أو اللون أو اللغة أو الدين أو العقيدة .
3 – شروط العضوية
تذهب جميع التشريعات العربية إلى ضرورة أن يحدد النظام الأساسي للجمعية شروط العضوية , واشتراكات الأعضاء , وطرق إسقاط العضوية . وتذهب الأنظمة الأساسية إلى من له حق الانتساب إلى التنظيم من حيث جنسيته . حيث تذهب بعض التشريعات إلى قصر عضوية المنظمات على الوطنيين فقط . بينما نجد بعض التشريعات تمنح الحق لغير الوطنيين في الانضمام إلى عضوية هذه التنظيمات . وتحدد الأنظمة في العادة سن الانتساب , وغالبا ما يعد سن الثامنة عشرة هو الحد الأدنى للعضوية .
وتشترط هذه الأنظمة أن يكون الراغب في الانتساب إلى التنظيم متمتعا بحقوقه المدنية كاملة , وأن يكون ذا أخلاق حميدة , وحسن السيرة والسلوك , وأن يحصل على تزكية عضوين من الأعضاء العاملين , أو عضو من أعضاء هيئة إدارة الجمعية , وأن يوافق على النظام الأساس للمؤسسة التط وعية . وتلجأ العديد من المنظمات إلى اشتراطات أخرى , كالمستوى التعليمي , ومكان الإقامة , أو أي شروط يضعها المؤسسون ولا تتعارض مع القانون المعمول به.
وتحدد الأنظمة الأساسية في العادة قيمة الاشتراك السنوي للعضو . ويعد شرط تسديد الرسم السنوي جزءا من شروط العضوية , حيث إن عدم الالتزام به قد يفقد الفرد عضويته في التنظيم .
وتذهب الأنظمة الأساسية إلى تحديد أسباب زوال العضوية وهى :
أ- الانسحاب , وهذا حق من الحقوق الأساسية للفرد.
ب – الوفاة .
ج - فقدان أحد شروط العضوية .
د - الفصل في حالة قيامه بأعمال فيها إضرار بالمنظمة .
ه - قيامه بعمل يلحق بالمنظمة التطوعية ضررا ماديا أو معنويا .
و - إذا استغل انضمامه للجمعية لغرض شخصي .
4 – تنظيم الأمور المالية
تهتم الأنظمة الأساسية بتنظيم الأمور المالية في التنظيمات التطوعية حيث يتم تحديد موارد هذه التنظيمات وكيفية استغلالها والتصرف بها. وتتفق هذه الأنظمة على أن موارد هذه التنظيمات يمكن حصرها فيما يلي : اشتراكات الأعضاء , والتبرعات والهبات , وريع إيرادات أنشطة التنظيم مما يقوم به من نشاطات لتنمية موارده المالية , والوصايا وما يوقف لصالح هذه التنظيمات , والخدمات التي تقدمها هذه التنظيمات .
وتذهب الأنظمة إلى ضرورة احتفاظ المنظمة في مركزها بالسجلات المحاسبية وفقا للأصول المحاسبية المتبعة , والتي يجب أن تدقق سنويا من قبل مدقق حسابات قانوني , يتم اختياره من قبل الهيئة العامة للتنظيم , ويقدم تقريره إليها . كما أن الشفافية في المعلومات المالية للتنظيمات التطوعية مهمة ؛ فالمتبرعون الذين يقدمون أموالهم لهذه التنظيمات يرغبون في التأكد من أن ما قدموه من تبرعات في أيد أمينة , وأنه يتم استخدامه بأعلى مستوى من
الكفاءة والفاعلية وفق أهداف هذه التنظيمات.
5 – الهيئات الأساسية التي تمثل المنظمات التطوعية
أولا: الهيئة العامة :
تحدد الأنظمة الأساسية الهيئة العامة التي تتكون من جميع الأعضاء العاملين الذين أوفوا بالتزاماتهم وفقا لأحكام هذه الأنظمة . وتحدد بعض هذه الأنظمة المدة الزمنية التي يشترط على العضو أن يقضيها قبل اكتمال عضويته في الهيئة العامة . وتذهب هذه الأنظمة إلى وجوب دعوة الهيئات العامة للاجتماع مرة كل سنة على الأقل وكذلك كلما تقتضي الضرورة .
وتحدد الأنظمة أن القرارات في اجتماع الهيئة العامة تصدر بالأغلبية المطلقة برفع الأيدي باستثناء انتخاب الهيئة الإدارية والذى يتم بطريقة الاقتراع السري
وهناك بعض الأمور التي يتخذ بها قرارات و يجب أن تصدر بأغلبية ثلثي أعضاء المنظمة ، وهذه الأمور هي :
-1 تعديل نظام المنظمة التطوعية الأساسي.
-2 حل المنظمة التطوعية.
-3 عزل أعضاء مجلس الإدارة.
ثانيا: الهيئة الإدارية :
تذهب الأنظمة الأساسية إلى تحديد الهيئة الإدارية المنوط بها تسيير أمور المنظمة التطوعية وشروط انتخاب أعضائها وأسلوبه وصلاحياتهم وأسلوب عملهم . وتقوم الهيئة الإدارية بتمثيل المنظمة لدى جميع الهيئات الحكومية والأهلية والقضائية فيما لها من حقوق وما عليها من واجبات.
وتحدد الأنظمة الأساسية صلاحيات الهيئة الإدارية وتشمل كل ما يتعلق بإدارة شئون المنظمة ومنها إعداد الأنظمة المالية والإدارية التي يسير عليها مستخدمو المنظمة وتعيين الموظفين اللازمين والنظر في تأديبهم وفصلهم وعزلهم .
6 – حل المنظمة التطوعية
من حق الجهة الإدارية المشرفة حل المنظمة التطوعية , إذا خالفت القوانين المرعية التي تعمل بموجبها . ويحتاج حل المنظمة إلى ثلثي أو ثلاثة أرباع الأعضاء الذين يحق لهم التصويت , وبحيث تؤول ممتلكات المنظمة المنقولة وغير المنقولة في حالة الحل إلى الجهة التي تقررها الهيئة العامة .
7 – أحكام عامة
تذهب الأنظمة الأساسية إلى تحديد أحكام عامة ومنها ما يلي :
أ - حق انتساب أو انضمام المنظمة أو اندماجها في منظمات أخرى .
ب - حق المنظمة بصفتها الاعتبارية في امتلاك العقارات والأراضي وغير ذلك من الأموال المنقولة وغير المنقولة .
ج - حق المنظمة في بيع هذه الممتلكات أو رهنها أو تأجيرها .
د - حقها في فتح فروع لها في داخل البلد وخارجه .
……………
اسئلة عالمحاضره /
1/ المباديء الرئيسيه لتشريعات التنظيمات التطوعية ..
أ- إن تعطي الأفراد والمجموعات والأشخاص المعنويين الحق تشكيل التنظيمات لأي غرض قانوني لايستهدف الربح
ب-إن تعطي المجموعات المعنويين الحق تشكيل التنظيمات لأي غرض قانوني لا يستهدف الربح
ج- إن تعطي الأفراد والمجموعات والأشخاص المعنويين الحق تشكيل التنظيمات لأي غرض قانوني يستهدف الربح
د- إن تعطي الأفراد المعنويين الحق تشكيل التنظيمات لأي غرض قانوني لاستهداف الربح
2/ يجيب أن يكون إنشاء التنظيمات التطوعية
أ- إجباريا
ب-تطوعيا
ج- إختياريا
د- موضوعيا
3/ المنظمة المسجلة بموجب القانون هي المسؤلة قانونا عما تقوم به من أعمال
أ- الشخصية الاعتبارية
ب-الشخصية المعنوية
ج- الشخصية الاجتماعية
د- الشخصية القانونية
|