متى يباح الطلاق:
• للحاجة كسوء خلق المرأة.
• والتضرر بالزوجة مع عدم حصول الغرض
متى يكره الطلاق: ويكره الطلاق لعدمها أي عند عدم الحاجة إليه باستقامة حال الزوجية ، لحديث «أبغض الحلال إلى الله الطلاق»
متى يستحب الطلاق: للضرر أي لتضررها باستدامة النكاح في حال الشقاق.
ويسن في حال تحوج المرأة إلى المخالعة، ليزول عنها الضرر بينهما.