|
رد: الواجب الاخير لمقرر فقه الاسرة
متى يباح الطلاق ومتى يكره ومتى يستحب ومتى يحرم؟
متى يباح الطلاق:
•للحاجة كسوء خلق المرأة.
• والتضرر بالزوجة مع عدم حصول الغرض.
متى يكره الطلاق: ويكره الطلاق لعدمها أي عند عدم الحاجة إليه باستقامة حال الزوجية ، لحديث «أبغض الحلال إلى الله الطلاق»
متى يستحب الطلاق: للضرر أي لتضررها باستدامة النكاح في حال الشقاق.
متى يحرم الطلاق:ويحرم للبدعة.
قال تعالى ( وعاشروهن بالمعروف )
في هذه الآية دلالة على القسم ، بين كيفية القسم ووقته وما الذي يردي إلى سقوط القسم يجب على الزوج أن يساوي بين زوجاته في القسم لقوله تعالى ]وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ[
كيفية القسم:
•ليلة وليلة، إلا أن يرضين بأكثر، كليلتين ليلتين، أو ثلاث ثلاث، ونحو ذلك.
•الزوجة الأمة مع الحرة ليلة من ثلاث.
وقت القسم:
•الليل لمن معاشه النهار ،لأن الليل يأوي فيه الإنسان إلى منزله، ويسكن إلى أهله، قال تعالى ]وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا * وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا[
•القسم بين الزوجات
•فمن معيشته بليل كحارس، يقسم بين نسائه بالنهار.
كيفية القسم بين الزوجات:
•أَن يأْتيهن في محالهن.
•أَن يدعوهن إلى محله إن اتخذ مسكناً غير مساكن الزوجات.
•أَن يأتي بعضا ويدعو بعضا، إذا كان مسكن مثلها.
سقوط القسم والنفقة عن الزوجة:
•سافرت بدون إذن الزوج.
•سافرت بإذنه في حاجتها.
•ابت السفر معه.
•رفضت المبيت معه.
|