عرض مشاركة واحدة
قديم 2015- 4- 26   #7
حُروف آنثوية
متميزة بالمستوى الثامن - إدارة أعمال
 
الصورة الرمزية حُروف آنثوية
الملف الشخصي:
رقم العضوية : 117987
تاريخ التسجيل: Wed Aug 2012
العمر: 32
المشاركات: 5,473
الـجنــس : أنـثـى
عدد الـنقـاط : 87266
مؤشر المستوى: 197
حُروف آنثوية has a reputation beyond reputeحُروف آنثوية has a reputation beyond reputeحُروف آنثوية has a reputation beyond reputeحُروف آنثوية has a reputation beyond reputeحُروف آنثوية has a reputation beyond reputeحُروف آنثوية has a reputation beyond reputeحُروف آنثوية has a reputation beyond reputeحُروف آنثوية has a reputation beyond reputeحُروف آنثوية has a reputation beyond reputeحُروف آنثوية has a reputation beyond reputeحُروف آنثوية has a reputation beyond repute
بيانات الطالب:
الكلية: الدراسات التطبيقيه وخدمه المجتمع
الدراسة: انتساب
التخصص: Business Administration
المستوى: خريج جامعي
 الأوسمة و جوائز  بيانات الاتصال بالعضو  اخر مواضيع العضو
حُروف آنثوية غير متواجد حالياً
رد: الواجب الرابع:نظام العمل والخدمة المدنيه

الحل مع خيارات كامله :
السؤال 1:
يجب الا يقل ما يتمتع به الموظف من إجازته العادية في المرة الواحدة عن خمسة أيام ومع ذلك يجوز قطع الاجازة العادية اذا حصل الموظف على اجازة مرضية حتى وان كانت المدة التي تمتع بها منها تقل عن مدة خمسة ايام:
صواب
خطا
السؤال 2 :
يستحق الموظف الذي يتعرض لاصابة او مرض يمنعه من آداء عمله بصفة مؤقتة وتكون الاصابة او المرض بسبب تأدية العمل ودون خطأ متعمد من الموظف اجازة مرضية لا تتجاوز مدتها سنة ونصف براتب كامل , فاذا لم يبرأ الموظف من اصابته او لم يشف من مرضه بعد انتهاء هذه المدة , يعرض امره على الهيئة الطبية العامة لتقرر ما اذا كان عاجزاً عن العمل او تمديد اجازته مدة او مدداً لا تزيد عن سنة ونصف ويصرف له في هذه الحالة ربع الراتب :
صواب
خطا
السؤال 3 :
يصرف للموظف الذي تنتهي خدمته مكافأة نهاية خدمة تعادل رواتب اربعة اشهر في حالة :
- الاحالة على التقاعد المبكر
- الاحالة على التعاقد بسبب بلوغ السن النظامية
- الاحالة على التقاعد بسبب العجز عن العمل
- التنسيق من الخدمة
السؤال 4 :
يستحق الموظف اجازة عادية عن كل سنة من سنوات خدمته براتب كامل حسب اخر راتب تقاضاه , ويجوز صرف راتبها مقدماً اذا كانت مدة الاجازة التي سيتمتع بها شهر فأكثر , ولا يؤجل التمتع بالإجازة العادية اكثر من :
- ست سنوات
- ثلاث سنوات
- خمس سنوات
- اربع سنوات
السؤال 5 :
يجوز ابقاء الموظف الذي انتهت خدمته مدة شهر واحد بموافقة رئيسه اذا احتاج الأمر تسليم ما بعهدته الى موظف آخر , كما يجوز مد تلك المدة شهراً آخر ويصرف للموظف مكافأة تعادل راتب المدة التي يبقى فيها فاذا لم يتم التسليم بعد انتهاء الشهرين وكان ذلك لأسباب لا تسأل عنها الادارة :
- لا يجوز مد المدة ولا يلتزم الموظف بإتمام العمل
- يجوز مدة المدة لشهر ثالث بنصف الراتب
- يجوز مد المدة لشهر ثالث براتب كامل
- لا يجوز مد المدة ويلتزم الموظف بإتمام العمل بدون مقابل

التعديل الأخير تم بواسطة حُروف آنثوية ; 2015- 4- 26 الساعة 10:23 AM