الواجب الثاني
1. يفيد قول النبي : (وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائماً) أن ما يدخله الصائم إلى أنفه:
يُفطر إذا تجاوزه إلى الحلق.
2. لا زكاة في المال العام كأموال الدّولة، أو المال الموقوف على جهة عامّة كالمساجد:
لعَدَم تَعَيُّن المالك فيها.
3. قرر مجمع الفقه أن الزكاة الواجبة على من يشتري الأسهم بغرض الاستفادة من غلتها هي:
لا زكاة فيها, بل تضم غلتها إلى بقية أمواله, وتزكى معها.