الواجب الثالث
1. يقول النبي (لعن الله الواشمة والمستوشمة ... المتفلجات للحسن) وهو ما يعني :
منع ما كان الهدف منه الحسن فقط , دون ما كان الهدف منه إزالة العيب.
2. يجب شرعاً بالجناية على الجنين وإسقاطه:
غرة.
3. إذا أعاد المجني عليه عضوه المقطوع إلى مكانه فإن الواجب في حق الجاني عمداً:
القصاص.
4. الفارق بين التأمين الإسلامي والتأمين التجاري هو أن:
جميعها صحيح.