|
رد: تجمع مادة (أصول الفقه2)
الإجماع لغة هو العزم والتصميم على الشئ.
الإجماع في اصطلاح الأصوليين:هو اتفاق المجتهدين من الأمة الإسلامية في عصر من العصور على حكم شرعي بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم.
..
إتفاق غير المجتهدين لا يعتد به.
المجتهد هو من:قامت فيه ملكة استنباط الاحكام الشرعية من أدلتها التفصيلية.
أما غير المجتهد فهو الشخص العامي الذي لا يملك ملكة استنباط الاحكام.او الذي ليس له علم بالامور الشرعية وربما يكون له علم بفن اخر.
..
راى جمهور الأصوليين أن مخالفة الواحد تضر الإجماع فلا ينعقد.
لكن رأى البعض الأخر أنها لا تضر مخالفة الواحد والأثنين والثلاثة.
بينما رأى أخرون أن إتفاق الأكثرين وإن لم يكن إجماعآ إلا أنه يلزم أن الحق معهم برجوعهم الي دليل اتفقوا عليه.
لكن تعريف الإجماع يدلنا على أن الإجماع تضر فيه مخالفة الواحد.
..
شرط في المجتهدين أن يكونوا مسلمين.
..
اتفاق المجتهدين ينبغي أن يكون إجتماعهم في مكان واحد.
..
الإجماع يكون بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم.وقال البعض انه ليس بشرط.
..
الإجتماع يكون اتفاقهم على حكم شرعي كالحرمة والوجوب والندب.اما الاجماع على مسألة غير شرعية لا يكون إجماع.
|