ذهب محمد بن سيرين في عصر التابعين من ان للام ثلث المال ان كانت الزوجة هي الموجودة مع الابوين وان للام ثلث الباقي بعد فرض الزوج ان كان هو الموجود مع الابوين
يصادف قدراً مشتركا ويعد خرق للاجماع
لايصادف قدراً مشتركا ولايعد خرق للاجماع
جائز
راجح
الحقوووني هو
جايز والا لايصادف قدراً مشتركا ولايعد خرق للاجماع