عرض مشاركة واحدة
قديم 2015- 5- 9   #235
جوااانا
صديقة الدراسات الإسلامية
 
الصورة الرمزية جوااانا
الملف الشخصي:
رقم العضوية : 112219
تاريخ التسجيل: Thu Jun 2012
المشاركات: 3,157
الـجنــس : أنـثـى
عدد الـنقـاط : 132509
مؤشر المستوى: 219
جوااانا has a reputation beyond reputeجوااانا has a reputation beyond reputeجوااانا has a reputation beyond reputeجوااانا has a reputation beyond reputeجوااانا has a reputation beyond reputeجوااانا has a reputation beyond reputeجوااانا has a reputation beyond reputeجوااانا has a reputation beyond reputeجوااانا has a reputation beyond reputeجوااانا has a reputation beyond reputeجوااانا has a reputation beyond repute
بيانات الطالب:
الكلية: {وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ}
الدراسة: انتساب
التخصص: وقل ربِّ زدني علماً
المستوى: المستوى الثامن
 الأوسمة و جوائز  بيانات الاتصال بالعضو  اخر مواضيع العضو
جوااانا غير متواجد حالياً
رد: ೋી« ঄ ♥ تجمع لمادة فقة الاسرة وأهم مستجداتها ঄ ♥ીೋ

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة جوااانا مشاهدة المشاركة
إختصااارات ...
أحكم النكاح:
تجري فيه الأحكام التكليفية الخمسة:
1. سنة: لا يخاف زنا .
2. ويباح: لا شهوة له .
3. ويجب: يخاف زنا .
4. ويحرم بدار حرب .
5. ويكره لفقير لا شهوة له.


___________________________________________

أركان النكاح. = 3 ر, ك, ن
أركان النكاح ثلاثة:
أحدها: الزوجان: الخاليان من الموانع، كالمعتدة.
الثاني: الإيجاب: وهو اللفظ الصادر من الولي أو من يقوم مقامه.
الثالث: القبول: وهو اللفظ الصادر من الزوج أو من يقوم مقامه
___________________________________________
اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة جوااانا مشاهدة المشاركة
شروط النكاح = ش , ر , و , ط = 4
له أربعة شروط:
1 تعيين الزوجين. 2رضاهما 3 الولي. 4 الشهادة.
· الشرط الأول: تعيين الزوجين
بم يتم التعيين؟
1. أشار الولي إلى الزوجة.
2. أو سماها .
3.أو وصفها .
4.أو قال زوجتك بنتي وله بنت واحدة لا أكثر .
· الشرط الثاني: رضاهما
فلا يصح إن أكره أحدهما .

· الشرط الثالث: الولي.
شروط الولي في النكاح :
1. التكليف .
2. والذكورية .
3. والحرية .
4. والرشد في العقد .
5. واتفاق الدين، .
ما يستثنى من هذا الشرط: أم ولد لكافر أسلمت، وأمة كافرة لمسلم، والسلطان يزوج من لا ولي لها من أهل الذمة.
6. والعدالة .
· الشرط الرابع: الشهادة.
عدد الشهود وشروطهم:
فلا يصح النكاح إلا : بشاهدين , عدلين ،
شروطهم: 1. ذكرين. 2. مكلفين 3. سميعين 4. ناطقين. 5. عدلين.