-13 الطلاق الذي ليس بسني ولا بدعي هو في :-----
أ- الحمل
ب - الطهر الذي لم يقربها فيه )السني(
ت - الحيض)البدعي(
ث - النفاس
-14 ممن يحرم بالرضاع-----
أ. اخت ابنه من رضاع
ب. ام اخته من رضاع
ج.
أم أخيه من رضاع
د. العمه من رضاع
)ويحرم بالرضاع ما يحرم بالنسب إلا ام اخته وأخت ابنه(
-15 حكم النكاح لذي شهوة لا يخاف زنا :
أ- مكروه
ب - واجب
ت - مباح
ث - سنة
-16 احداد المراة المتوفى عنها زوجها تكون في :-----
أ- ترك الاغتسال
ب - لبس الملون من الثياب
ت - ترك الزينة
ث - قص الشعر والظفر
-21 تشبيه زوجته او بعضها بمن تحرم عليه ابدا-----
أ- ظهار
ب - طلاق
ت - ايلاء
ث - خلع
-17 القدر الذي يمكن ان يراه الخاطب ممن يريد خطبتها-----
أ- اليدين والقدمين والوجه
ب - الوجه والرقبة واليد والقدم
ت - الراس مع الشعر واليدين والقدمين
ث - الكفان والوجه
-18 حكم التصريح بخطبة المعتدة من طلاق ثلاث:
أ- مباح
ب - مكروه
ت - محرم
ث - سنة
) ويباحان لمن أبانها بدون الثلاث كرجعية ويحرمان منها على غير زوجها (
-19 ممن يحرم وطؤها بعقد يحرم وطؤها بملك يمين الا :
أ- المعتدة
ب - الامة كتابية
ت - المجرمة
ث - المطلقة ثلاثا
-21 حكم نكاح اذا اسلم احد الزوجين غير الكتابيين -----
أ- يفرق بينهما من غير فسخ للنكاح
ب - يبطل النكاح
ت - يبقى النكاح على ما هو عليه
ث - وقف الامر على انقضاء العدة
نكاحهما فإن أسلمت هي أو أحد الزوجين غير الكتابيين
قبل الدخول بطل فإن سبقته فلا مهر وإن سبقها فلها نصفه .وإن أسلم أحدهما بعد الدخول وقف الأمر على انقضاء العدة
-21 الطلاق البدعي هو ان يطلق الرجل زوجته في :----
أ- الحيض
ب-الحمل
ج-العدة
د- الطهر الذي لم يقربها فيه
-22 حكم رجعة من طلقت زمن البدعة
أ- سنة
ب - مباح
ت - مكروه
ث - محرم
-23 من كان بدار حرب فحكم النكاح له-----
أ- مباح
ب - واجب
ت - سنة
ث - محرم
-24 ممن يحرم بالمصاهرة ب العقد----
أ- بنت زوجة الاب
ب - زوجة الجد
ت - ام زوجة الاب
ث - بنت زوجة الاب
-25 حكم الخلع بأكثر مما اعطاها----
أ- محرم
ب - مكروه
ت - سنة
ث - مباح
-26 الخطبة على من خطبة من أجيب في خطبته من امراة تعريضاً----
أ- محرم
ب - مباح
ت - سنة
ث - مكروه
)وإن رُد الخاطب أو أذِن أو جُهلت الحال جاز(
-27 فراق الزوجة بعوض بالفاظ مخصوصة----
أ- خلع
ب - طلاق
ت - ظهار
ث - ايلاء
-28 عدة الحامل المطلقة----
أ- ثلاث قروء
ب - ثلاثة اشهر
ت - وضع الحمل
ث - اربعة اشهر وعشرة ايام
-29 تسوية الزوج في الوطء بين نسائه----
أ- مباح
ب - مكروه
ت - سنة
ث - محرم
-31 حكم اعلان النكاح-----
أ- سنة
ب - مكروه
ت - محرم
ث - مباح
-31 في الرضاع المجرم
– اذا شك في عدد الرضعات-----
أ- فلا كراهة
ب - فلا تحرم
ت - فالكراهة متاكدة
ث - فالحرمة متاكدة
-32 حكم النكاح من يخاف زنا بتركه-----
أ- مكروه
ب - واجب
ت - مباح
ث - سنة
-33 حكم جمع زوجته في مسكن واحد بغير رضاهما-----
أ- مكروه
ب - سنة
ت - مباح
ث - محرم
-34 من يطلق باللفظ وان لم ينو الطلاق-----
أ- لا يقع الطلاق
ب - يقع الطلاق
ت - لا يقع الا بنيه
ث - لا يقع الا بالفظ الصريح
-35 قال تعالى ) اذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل ان تمسوهن ...( الاية وجه الدلالة في هذه الاية------
أ- البائن بينونه كبرى
ب - من فارقها زوجها حيا قبل وطء وخلوة بطلاق
ت - المطلقة ثلاثا
ث - المخالعة
-36 واذا قال لزوجة غير مدخول بها : انت طالق ، وكرره مرتين او ثلاثا------
أ- لا يقع شيء
ب - تبين بواحدة
< جواب الدكتور الدوغان
ت - يقع العدد الذي ذكره
< هذا جواب الدكتور الملحم
ث - يقع واحدة رجعية
-37 وإن قال : حلفت بالطلاق وكذب ، لكونه لم يكن حلف به-----
أ- لا يلزمه الطلاق ويلزمه كفارة يمين فقط
ب - لا يلزمه شيء
ت - لزمه الطلاق حكماً ويدين
ث - لم يلزمه الطلاق الا بالنية
-38 الطلاق السني هو أن يطلق الرجل زوجته في :-----
أ- الحيض
ب - الطهر الذي لم يقربها فيه
ت - النفاس
ث - العدة
-39 حكم الطلاق لليلاء على الزوج المؤلي اذا ابى الفيئة
أ- محرم
ب - مباح
ت - مكروه
ث - واجب
-43 اذا قال لزوجته الحقي بأهلك
أ- كناية ظاهرة تطلق ان نوى الطلاق
ب - كناية خفيه تطلق ان نوى الطلاق
ت - كناية خفيه لا تطلق وان نوى الطلاق
ث - كنايه ظاهرة لا تطلق وان نوى الطلاق
-44 من شرطت على زوجها الا يتزوج عليها
أ- يصح الشرط ويصح النكاح
ب - لا يصح
ت - محرم
ث - يصح الشرط فقط
-45 حبلك على غاربك ونوى
أ- ان نوى واحدة تكون واحدة
ب - تطلق
ت - واحده
ث - تبين
يقع بالكناية الظاهرة ثلاثا ولو نوى واحدة )وحبلك على غاربك كناية ظاهرة ( ، وبالخفية يقع ما نواه .
-46 لو سئل زوج لك امرأة فقال لا وأراد الكذب :
أ- تطلق
ب - تطلق ان نوى الطلاق
ت - لا تطلق حتى لو نوى الطلاق
<< هذه أقرب للصواب لان جميع الخيارات أنها تطلق .. والصحيحلا تطلق ..
ث - تطلق حتى ولو لم ينوي الطلاق
-54 الحلف من وطء الزوجة مطلقاً أو أكثر من 4 أشهر
أ- ايلاء
ب - خلع
ت - طلاق
ث - ظهار
-55 الرضاع المجرم
أ- اقل من سنتين
< في المجتوى دون الحولين = دون السنتين
ب - سنتان فقط
ت - اربع سنوات
ث - ثلاث سنوات
-57 حل قيد النكاح او بعضه
أ- طلاق
ب - خلع
ت - إيلاء
ث - ظهار
-58 من كتب صريح طلاق امراته
أ- تطلق
ب - لا تطلق
ت - لا تطلق وان نوى
ث - لا تطلق وان لم ينوي
واجبات الدكتور الدوغان ..
1-
من يظن أنه سيظلم زوجته عندما يتزوج فحكم نكاحه
محرم
جائز
مكروه
واجب
2-
من كان أسيراً بدار حرب فحكم نكاحه . محرم
جائز
مكروه
واجب
3-
التصريح بخطبة المعتدة من وفاة
محرم
جائز
مكروه
واجب
حل الواجب الثاني لفقه الأسرة
-
من شرط أن لا مهر لها : يبطل النكاح
-
من شرط في عقد النكاح أن تكون زوجته جميلة فبانت خلاف ذلك
له حق الفسخ
-
من زوجته معيبة بما يمكن علاجه في الطب الحديث
ليس له الفسخ وعليها العلاج
الواجب الثالث لمادة فقه الاسرة
إن أصدقها تعليم قرآن
لا يصح النكاح
لا يصح ذلك مهراً ويبطل النكاح
يصح النكاح ولا يصح ذلك مهراً
لا يصح ذلك مهراً ولها مهر مثلها
فراق الزوجة بعوض بألفاظ مخصوصة هو
الطلاق
الخلع
الإيلاء
الظهار
تثبت الفرقة في اللعان
مؤبدة
رجعية
تبين بينونة صغرى
تبين بينونة كبرى
تلزم العدة كل امرأة فارقت زوجها ب
أ. طلاق
ب. خلع
ج. فسخ
د. كل ما تقدم