في اللغة يغلب معنى (الوطء) على معنى النكاح
وفي الشرع يغلب معنى (العقد)
والخلاف في هذا الباب واسع
فمن الفقهاء من حمل الأول على أنه مجاز والآخر حقيقة ومنهم من قال بخلاف ذلك
المهم أن الدكتور - لم يرجّح لنا - المعنى اللغوي
فهل يكون (الوطء) أو (العقد)
الأمر مُحيّر
لكن إذا أورد خيارات :
- الوطء
- العقد
يكون الوطء لأنه في اللغة هو المعنى الأظهر.
لكن لوكانت الخيارات :
- الوطء
- العقد
- كلاهما
يكون الخيار الثالث هو الأجمع والأصح
والله أعلم
اللي عنده إفادة من الإخوان والأخوات يفيدنا