عرض مشاركة واحدة
قديم 2015- 5- 9   #309
حلزونة
أكـاديـمـي فـعّـال
الملف الشخصي:
رقم العضوية : 126673
تاريخ التسجيل: Sat Nov 2012
المشاركات: 239
الـجنــس : أنـثـى
عدد الـنقـاط : 4787
مؤشر المستوى: 60
حلزونة will become famous soon enoughحلزونة will become famous soon enoughحلزونة will become famous soon enoughحلزونة will become famous soon enoughحلزونة will become famous soon enoughحلزونة will become famous soon enoughحلزونة will become famous soon enoughحلزونة will become famous soon enoughحلزونة will become famous soon enoughحلزونة will become famous soon enoughحلزونة will become famous soon enough
بيانات الطالب:
الكلية: طالب
الدراسة: انتساب
التخصص: دراسات اسلاميه
المستوى: المستوى السادس
 الأوسمة و جوائز  بيانات الاتصال بالعضو  اخر مواضيع العضو
حلزونة غير متواجد حالياً
رد: ೋી« ঄ ♥ تجمع لمادة فقة الاسرة وأهم مستجداتها ঄ ♥ીೋ

من شك في لفظ الطلاق


.صيغ الطلاق:

ينقسم الطلاق من حيث اللفظ إلى قسمين:
1- الطلاق الصريح: ويكون بالألفاظ التي لا تحتمل إلا الطلاق ولا تحتمل غيره كطلقتك، أو أنت طالق، أو أنت مطلقة، أو عليَّ الطلاق ونحو ذلك.
2- الطلاق بالكناية: وهو اللفظ الذي يحتمل الطلاق وغيره كقوله: أنت بائن، أو الحقي بأهلك ونحوها.
- يقع الطلاق باللفظ الصريح لظهور معناه، أما الكناية فلا يقع بها الطلاق إلا بنية مقارنة للفظ.
- إذا قال لزوجته أنت علي حرام فهو بحسب نيته، يكون طلاقاً إن نواه، ويكون يميناً فيها كفارة يمين إن نواه، ويكون ظهاراً فيه كفارة ظهار إن نواه.
- يقع الطلاق من جاد وهازل؛ صيانة لعقد النكاح من اللعب والاحتيال.






حكم الشك في الطلاق:

الأصل بقاء ما كان على ما كان، فالأصل بقاء النكاح، فلا يزول إلا بيقين.
فمن شك في طلاق أو شرطه لم يلزمه، وإن شك في عدده فطلقة.
ومن أوقع الطلاق مع الشك فقد ارتكب ثلاثة محاذير:
التفريق بين الزوجين.. إحلال هذه المرأة لغير زوجها وهي في عصمته.. حرمانها من النفقة والميراث إذا مات.